Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 فيفري 2024.
يسمى المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 12 ديسمبر 2023، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
العدد الاسم واللقب الاختصاص التعيين الكلية
1 أسماء مهيري الصيدلة السريرية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 سماح بوغطّاس علم الأحياء الدقيقة وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
3 أسماء عيّاد علم أمراض الدم وزارة الدفاع الوطني كلية الصيدلة بالمنستير
4 إيمان كريشان علم أمراض الدم وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
5 أمان بن بنينة علم المناعة وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
6 ندى اليوسفي الكيمياء الإحيائية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
7 هند شاكر علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
8 مروى تليجاني الصيدلة الجالونسية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
9 آمنة الطوجاني الكيمياء التحليلية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟