قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 جانفي 2024.
يكلّف السيد محمّد علي تويري، تقني رئيس، بمهام رئيس دائرة الشبّاك الموحّد للتوجيه وتيسير تسويق وتصدير المنتجات البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد محمّد علي تويري، تقني رئيس، بمهام رئيس دائرة الشبّاك الموحّد للتوجيه وتيسير تسويق وتصدير المنتجات البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون