Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 2 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مديرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 2 فيفري 2024.
يكلّف الإطارات الآتي ذكرهم بخطة مدير إدارة مركزية وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
زهير حمدي مهندس رئيس مدير جهوي للتشغيل والتكوين المهني بسوسة
عادل الخليفي متصرف رئيس مدير جهوي للتشغيل والتكوين المهني بزغوان
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعنيون بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟