قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 1 فيفري 2024.
تكلف العقيد طبيب عفاف معالج، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض العيون بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، ابتداء من 1 فيفري 2024.
تكلف العقيد طبيب عفاف معالج، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض العيون بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، ابتداء من 1 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون