Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 فيفري 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 فيفري 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة ضحى ربعي حرم الهميسي، مهندس رئيس، مكلفة بمهام كاهية مدير استغلال الموانئ البحرية التجارية بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟