قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 فيفري 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 فيفري 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة ضحى ربعي حرم الهميسي، مهندس رئيس، مكلفة بمهام كاهية مدير استغلال الموانئ البحرية التجارية بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة ضحى ربعي حرم الهميسي، مهندس رئيس، مكلفة بمهام كاهية مدير استغلال الموانئ البحرية التجارية بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون