Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 1 فيفري 2024.
يكلف العقيد بالبحرية طبيب عصام المساكني، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التشريح وعلم الخلايا المرضية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، ابتداء من 1 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟