قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مراقبين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 جانفي 2024.
يسمى المراقبون الرؤساء لأملاك الدولة والشؤون العقارية، الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2023:
- بية الخلبوص،
- نصاف الصالحي.
يسمى المراقبون الرؤساء لأملاك الدولة والشؤون العقارية، الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2023:
- بية الخلبوص،
- نصاف الصالحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون