قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 جانفي 2024.
يـنـهـى تـكلـيـف السيّـد رؤوف الـحـمـيـدي، طبيـب بيطـري مـتفقّـد جـهـوي، بـمـهـامّ رئــيـس دائـرة الـصّيـد البحـري وتربيـة الأسـمـاك بـالـمـنـدوبـيّـة الــجـهـويّـة للـتّنـمـيـة الـفـلاحـيّـة بالمهديـة، وذلك ابتداء من غـرّة سـبـتــمبـر 2023.
يـنـهـى تـكلـيـف السيّـد رؤوف الـحـمـيـدي، طبيـب بيطـري مـتفقّـد جـهـوي، بـمـهـامّ رئــيـس دائـرة الـصّيـد البحـري وتربيـة الأسـمـاك بـالـمـنـدوبـيّـة الــجـهـويّـة للـتّنـمـيـة الـفـلاحـيّـة بالمهديـة، وذلك ابتداء من غـرّة سـبـتــمبـر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون