Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 جانفي 2024.
يـنـهـى تـكلـيـف السيّـد رؤوف الـحـمـيـدي، طبيـب بيطـري مـتفقّـد جـهـوي، بـمـهـامّ رئــيـس دائـرة الـصّيـد البحـري وتربيـة الأسـمـاك بـالـمـنـدوبـيّـة الــجـهـويّـة للـتّنـمـيـة الـفـلاحـيّـة بالمهديـة، وذلك ابتداء من غـرّة سـبـتــمبـر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟