قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 فيفري 2024.
يكلّف السيد محمّد صياّحي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الإحصائيات البحرية والمينائية بالإدارة العامة للنقل البحري والموانىء البحرية التجارية بوزارة النقل.
يكلّف السيد محمّد صياّحي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الإحصائيات البحرية والمينائية بالإدارة العامة للنقل البحري والموانىء البحرية التجارية بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون