قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 فيفري 2024.
يكلّف السيد حاتم منصري، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة بوحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 455 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد حاتم منصري، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة بوحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 455 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون