قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 فيفري 2024.
يسمى الدكتور هشام بن إبراهيم عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن الدكتور فوزي بوقرة.
يسمى الدكتور هشام بن إبراهيم عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن الدكتور فوزي بوقرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون