Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 فيفري 2024.
يسمى الدكتور هشام بن إبراهيم عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن الدكتور فوزي بوقرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟