Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء أول.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2024.
يسمّى التقنيان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2023 :
- السيد سامي اليحياوي،
- السيد فيصل قاسومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟