قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2024.
يسمّى التقنيان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2023 :
- السيد سامي اليحياوي،
- السيد فيصل قاسومي.
يسمّى التقنيان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2023 :
- السيد سامي اليحياوي،
- السيد فيصل قاسومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون