قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 1 فيفري 2024 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 1 فيفري 2024 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزيـر الــفــلاحــة والـمــوارد الـمـائــيّــة والــصّـيــد الــبـحــري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 27 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 الـمؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 الـمتعلّق بقانون الاستثمار، كما تـمّ تنقيحـه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 الـمؤرّخ في 3 جانفي 2017 الـمتعلّق بقانون الـماليّة التّكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 الـمؤرّخ في 12 أفريل 1999 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بالسّلك الـمشترك لـمهندسي الإدارات العموميّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته
أو تـمّمته وخاصّة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 الـمؤرّخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 389 لسنة 2017 الـمؤرّخ في 9 مارس 2017 الـمتعلّق بالـحوافز الـماليّة لفائدة الاستثمارات الـمنجزة في إطار الاستثمار،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية أعضاء الـحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 30 جانفي 2023 الـمتعلّق بتعيين عضو بالـحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 الـمؤرّخ في غرّة أوت 2023 الـمتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 62 لسنة 2024 الـمؤرّخ في 18 جانفي 2024 الـمتعلّق بتكليف السيّد الـمهدي خلاص، مهندس عامّ، بـمهامّ مدير عامّ للتّمويل والاستثمارات والـهياكـل الـمهنيّة بوزارة الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975، يسند تفويـض إلى السيّـد الـمهـدي خـلاص، مـهنـدس عـامّ، الـمكـلـّف بـمهـامّ مديـر عـامّ للـتّمويـل والاستثمارات والـهياكــل الـمهنيّـة بـوزارة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري، ليمضـي نيابـة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والـصّيـد البحـري الـمقـرّرات الـمتعلـّقـة بــإسنـاد المنـح والـمساهمات في رأس المال والقـروض العقاريّـة الفلاحـيّـة.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 1 فيفري 2024.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
إنّ وزيـر الــفــلاحــة والـمــوارد الـمـائــيّــة والــصّـيــد الــبـحــري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 27 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 الـمؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 الـمتعلّق بقانون الاستثمار، كما تـمّ تنقيحـه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 الـمؤرّخ في 3 جانفي 2017 الـمتعلّق بقانون الـماليّة التّكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 الـمؤرّخ في 12 أفريل 1999 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بالسّلك الـمشترك لـمهندسي الإدارات العموميّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته
أو تـمّمته وخاصّة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 الـمؤرّخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 389 لسنة 2017 الـمؤرّخ في 9 مارس 2017 الـمتعلّق بالـحوافز الـماليّة لفائدة الاستثمارات الـمنجزة في إطار الاستثمار،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية أعضاء الـحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 30 جانفي 2023 الـمتعلّق بتعيين عضو بالـحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 الـمؤرّخ في غرّة أوت 2023 الـمتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 62 لسنة 2024 الـمؤرّخ في 18 جانفي 2024 الـمتعلّق بتكليف السيّد الـمهدي خلاص، مهندس عامّ، بـمهامّ مدير عامّ للتّمويل والاستثمارات والـهياكـل الـمهنيّة بوزارة الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975، يسند تفويـض إلى السيّـد الـمهـدي خـلاص، مـهنـدس عـامّ، الـمكـلـّف بـمهـامّ مديـر عـامّ للـتّمويـل والاستثمارات والـهياكــل الـمهنيّـة بـوزارة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري، ليمضـي نيابـة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والـصّيـد البحـري الـمقـرّرات الـمتعلـّقـة بــإسنـاد المنـح والـمساهمات في رأس المال والقـروض العقاريّـة الفلاحـيّـة.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 1 فيفري 2024.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون