Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لسجل المؤسسات

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2024.
تسمى السيدة نادية بوقرة عضوة ممثلة لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني لسجل المؤسسات، وذلك عوضا عن السيد لطفي بوشعالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟