قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لسجل المؤسسات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 فيفري 2024.
تسمى السيدة نادية بوقرة عضوة ممثلة لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني لسجل المؤسسات، وذلك عوضا عن السيد لطفي بوشعالة.
تسمى السيدة نادية بوقرة عضوة ممثلة لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني لسجل المؤسسات، وذلك عوضا عن السيد لطفي بوشعالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون