قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 فيفري 2024.
تسمى السيدة أمال بن حسن عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيد شوقي القرقني.
تسمى السيدة أمال بن حسن عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيد شوقي القرقني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون