Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 فيفري 2024.
تسمى السيدة أمال بن حسن عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيد شوقي القرقني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟