قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 فيفري 2024.
تعيّن السيدة هالة بن سعد عضوا بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بصفتها مندوبا جهويا للشؤون الثقافية عوضا عن السيد مراد عمارة.
تعيّن السيدة هالة بن سعد عضوا بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بصفتها مندوبا جهويا للشؤون الثقافية عوضا عن السيد مراد عمارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون