قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 فيفري 2024.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة، وذلك ابتداء من 14 نوفمبر 2023:
ـ الأستاذة ريم غشام: رئيسة اللجنة الطبية،
ـ الأستاذ رياض قويدر: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة نزيهة الخماسي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة نسرين برم: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة إيمان قاسم: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور غسان عمري: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد حمزة الفرجاني: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة، وذلك ابتداء من 14 نوفمبر 2023:
ـ الأستاذة ريم غشام: رئيسة اللجنة الطبية،
ـ الأستاذ رياض قويدر: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة نزيهة الخماسي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة نسرين برم: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة إيمان قاسم: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور غسان عمري: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد حمزة الفرجاني: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون