Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 فيفري 2024.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة، وذلك ابتداء من 14 نوفمبر 2023:
ـ الأستاذة ريم غشام: رئيسة اللجنة الطبية،
ـ الأستاذ رياض قويدر: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة نزيهة الخماسي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة نسرين برم: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة إيمان قاسم: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور غسان عمري: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد حمزة الفرجاني: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟