Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 فيفري 2024.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس، وذلك ابتداء من 25 ديسمبر 2023:
ـ الدكتورة آمنة الطالبي: ممثلة عن رؤساء الأقسام الطبية،
ـ السيدة شيراز عبد الفتاح حرم باجي: ممثلة عن رؤساء الأقسام الفنية،
ـ السيدة رنا الغيلوفي: ممثلة عن رؤساء الأقسام الفنية،
ـ السيدة سعيدة البرقاوي: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي بالمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟