قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 فيفري 2024.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس، وذلك ابتداء من 25 ديسمبر 2023:
ـ الدكتورة آمنة الطالبي: ممثلة عن رؤساء الأقسام الطبية،
ـ السيدة شيراز عبد الفتاح حرم باجي: ممثلة عن رؤساء الأقسام الفنية،
ـ السيدة رنا الغيلوفي: ممثلة عن رؤساء الأقسام الفنية،
ـ السيدة سعيدة البرقاوي: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي بالمعهد.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس، وذلك ابتداء من 25 ديسمبر 2023:
ـ الدكتورة آمنة الطالبي: ممثلة عن رؤساء الأقسام الطبية،
ـ السيدة شيراز عبد الفتاح حرم باجي: ممثلة عن رؤساء الأقسام الفنية،
ـ السيدة رنا الغيلوفي: ممثلة عن رؤساء الأقسام الفنية،
ـ السيدة سعيدة البرقاوي: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي بالمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون