Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 جانفي 2024.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ نوال بوقرة،
ـ محمد كريم دخيل،
ـ فتحي الحمراني،
ـ عمير العيادي،
ـ أسماء مصدق،
ـ محمد المعلاوي،
ـ يسر السعدي،
ـ محمد بن دخيل،
ـ وئام قم،
ـ يسرى سالم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟