قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 جانفي 2024.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ نوال بوقرة،
ـ محمد كريم دخيل،
ـ فتحي الحمراني،
ـ عمير العيادي،
ـ أسماء مصدق،
ـ محمد المعلاوي،
ـ يسر السعدي،
ـ محمد بن دخيل،
ـ وئام قم،
ـ يسرى سالم.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ نوال بوقرة،
ـ محمد كريم دخيل،
ـ فتحي الحمراني،
ـ عمير العيادي،
ـ أسماء مصدق،
ـ محمد المعلاوي،
ـ يسر السعدي،
ـ محمد بن دخيل،
ـ وئام قم،
ـ يسرى سالم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون