قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 16 ماي 2022 يتعلّق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بمرحلة الدراسات الهندسية بالأكاديمية البحرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 16 ماي 2022 يتعلّق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بمرحلة الدراسات الهندسية بالأكاديمية البحرية.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أفريل 1984 المتعلق بإحداث أكاديمية بحرية وضبط مهمتها،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي
عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 398 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلق بتنظيم الأكاديمية البحرية وضبط نظام التكوين بها كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3387 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار العام المنظّم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بإسناد العدد الأفضل في دورتي الامتحانات،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 26 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالأكاديمية البحرية.
قرّر ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسة والامتحانات بمرحلة الدراسات الهندسية بالأكاديمية البحرية والمنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ
في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه، والتي تختتم بالحصول على الشهادة الوطنية لمهندس في شعبة البحرية الوطنية.
الفصل 2 ـ تمنح الأكاديمية البحرية الشهادة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار في الإختصاصات التالية:
- قيادة سفن وأنظمة بحرية،
- طاقة وتقنيات بحرية.
الفصل 3 ـ يتابع التلامذة ضباط التكوين بمرحلة الدراسات الهندسية بالأكاديمية البحرية في أحد الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار طبقا لأحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
يتفرع كل اختصاص إلى خيارات مختلفة خلال السنة الثالثة كالآتي:
- خيار "اتصالات" وخيار "أنظمة محمولة" بالنسبة للسنة الثالثة اختصاص "قيادة سفن وأنظمة بحرية"،
- خيار "ميكاترونيك" وخيار "هندسة إنشاء السفن" بالنسبة للسنة الثالثة اختصاص "طاقة وتقنيات بحرية"،
يمكن إحداث خيارات أخرى في الاختصاص بمقرر من وزير الدفاع الوطني.
يتم توزيع الضباط تلامذة على الخيارات وفقا لرغباتهم ولترتيبهم النهائي بالسنة الثانية ولطاقة الاستيعاب في كل خيار.
يتم تحديد طاقة الاستيعاب من طرف المجلس العلمي للأكاديمية البحرية.
الباب الثاني
في نظام الدّراسة
الفصـل 4 ـ تدوم مدّة التكوين بمرحلة الدراسات الهندسية بالأكاديمية البحرية ثلاث سنوات بعد المرحلة التحضيرية وتُختم بالحصول على الشهادة الوطنية لمهندس في أحد الاختصاصات المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار.
يشمل التكوين بالأكاديمية البحرية التعليم العسكري والتعليم الجامعي.
الفصـل 5 ـ تضبط برامج التكوين وشروط النجاح في التعليم العسكري بما في ذلك المتعلقة بالتكوين في العلوم التطبيقية للمجالات العسكرية المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 6 ـ توزّع الدروس في الإختصاصات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار على سنوات الدراسة الثلاث طبقا للفصول 7 و8 و9 و10 من هذا القرار.
الفصل 7 ـ تشتمل كل سنة من سنوات الدراسة الأولى والثانية على سداسيين (2)، ويتضمّن السداسي سبعة عشر (17) أسبوعا مخصّصة للدروس والتقييم.
تشتمل السنة الثالثة من الدراسة على سداسي واحد يتضمّن سبعة عشر (17) أسبوعا مخصّصة للدروس والتقييم، كما تتضمّن سبعة عشر (17) أسبوعا مخصّصة لإنجاز مشروع ختم الدراسة أو عمل يعتبر معادلا من قبل المجلس العلمي للأكاديمية البحرية وفقا للفصل 6 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه.
يعتبر عملا هندسيا كل مشروع ختم دراسة ذو صبغة مهنية له علاقة بالاختصاص والخيار المتبع وينجز بتأطير من مدرس من الأكاديمية البحرية على الأقل بعد المصادقة عليه من قبل المجلس العلمي.
الفصل 8 ـ تُقدّم الدروس في شكل دروس نظرية (د.ن) وأشغال مسيرة (أ.م) وأشغال تطبيقية (أ.ت).
المواظبة على كل الدروس وعلى كل الأنشطة المنصوص عليها بنظام الدراسة إجبارية.
الفصـل 9 ـ تنظم الدروس في شكل وحدات جزئية.
يتمّ التعريف بكل وحدة جزئية في شكل وثيقة "منهج دراسي" تبيّن أهدافها ومحتواها وطريقة عرضها وتقييمها.
تُعدّ وتُحيّن هذه الوثيقة من طرف مدرسي الوحدة الجزئية بالتنسيق مع رئيس القسم المعني وتعرض على أنظار المجلس العلمي للأكاديمية البحرية للمصادقة ثم توضع على ذمة التلامذة ضباط أو الضباط تلامذة في بداية كل سنة جامعية.
تُجمع هذه الوحدات الجزئية في وحدات تعليمية (و.ت) ويتم إعتمادها لتقييم المعارف والكفاءات.
يخصص لكل وحدة تعليمية عدد من الأرصدة يتناسب مع حجم العمل المستوجب من التلميذ ضابط أو الضابط تلميذ لبلوغ النتائج المرجوة لكل وحدة، ويمثل الرصيد حجم عمل حضوري بقاعة الدروس يقدر بعشر (10) ساعات على الأقل.
تشتمل الوحدة التعليمية على وحدات جزئية في نفس السداسي يتراوح عددها بين وحدة واحدة (1) وست (6) وحدات.
يشتمل السداسي ما بين ثلاث (3) وست (6) وحدات تعليمية تمثل ثلاثين (30) رصيدا.
يتضمن كل سداسي للسنتين الأولى والثانية وجوبا وحدة تعليمية أساسية متكونة من وحدات جزئية أساسية متعلقة بالاختصاص ووحدات تعليمية غير أساسية يقع ضبطها بمخطط الدراسة.
يمكن تأمين بعض الوحدات بصفة جزئية أو كلية عن طريق التعلم عن بعد وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وبعد موافقة المجلس العلمي للأكاديمية البحرية.
تشتمل الدروس على وحدات جزئية مشتركة (و.م) بين مختلف الاختصاصات موزعة على سنوات الدراسة الثلاث ووحدات جزئية خاصة بكل اختصاص.
يهدف تدريس اللغتين الفرنسية والإنقليزية بالأكاديمية البحرية إلى إعداد التلامذة ضباط والضباط تلامذة لاكتساب مستوى مستعمل مستقل في اللغتين الفرنسية والإنقليزية (مستوى ب 2 في الفرنسية وما يعادله في الإنقليزية).
الفصـل 10 ـ يتمّ تحديد الوحدات الجزئية وتجميعها في وحدات تعليمية (و.ت) وتحديد شكل الدروس التي تتضمّنها وحجم ساعاتها الإجمالي وكذلك ضوارب الاختبارات والأرصدة المتعلّقة بها ونظام التقييم طبقا للجداول التالية:
الفصـل 11 ـ يُختتم التكوين في السنتين الأولى والثانية بالنسبة للشعبة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بتربّصين مهنيين إجباريين وفقا للفصل 12 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه.
يُمكن للتربصات ولمشروع ختم الدراسة المشار إليه بالفصل 7 من هذا القرار أن تُنجز خارج الأكاديمية البحرية في إطار إتفاقيات تربص طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يجرى تربص السنة الثالثة على متن وحدات بحرية وبالدوائر العملياتية والتقنية الراجعة بالنظر إلى أركان جيش البحر إثر نهاية السداسي الأول وقبل الفترة المخصصة لمشروع ختم الدراسة.
يضبط المجلس العلمي شكل ومدة ومعايير تقييم التربصات.
الباب الثالث
في نظام الامتحانات
الفصـل 12 ـ يتمّ تقييم المعارف المكتسبة والكفاءات في كل وحدة جزئية بنظام مراقبة مستمرة أو بامتحان نهائي أو بتقييم مزدوج يتكون من مراقبة مستمرة وامتحان نهائي.
يمكن أن تشتمل المراقبة المستمرة حسب شكل الدروس الخاصة بكل وحدة جزئية على فروض مراقبة واختبارات كتابية وشفاهية وتقارير وعروض حول الأشغال التطبيقية أو التأليفية.
تنظم الإمتحانات النهائية في شكل اختبارات كتابية في دورات رئيسية ودورات تدارك كالآتي:
- دورة رئيسية تجرى في آخر كل سداسي من كلا السنتين الأولى والثانية وفي آخر السداسي الأول للسنة الثالثة يحدد تاريخها في بداية السنة الجامعية من قبل آمر الأكاديمية البحرية بعد أخذ رأي المجلس العلمي، تجرى إثر أسبوع مخصص للمراجعة أو مباشرة إثر انتهاء تدريس الوحدة الجزئية إذا كان حجم ساعاتها لا يتجاوز أربعة وعشرين (24) ساعة.
- دورة تدارك تجرى أسبوعا على الأقل وأربعة أسابيع على أقصى تقدير بعد التصريح بالنتائج السنوية لكل من السنتين الأولى والثانية وبنتائج السداسي الأول للسنة الثالثة.
يقع إثر صدور نتائج دورة التدارك إعتماد أفضل عددي الامتحان النهائي المتحصل عليهما في الدورة الرئيسية ودورة التدارك في احتساب المعدلات.
الفصل 13 ـ تتمّ فروض المراقبة المستمرة والدورات الرئيسية ودورات التدارك طبقا للمناهج الدراسية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
يُحتسب بالنسبة إلى كل وحدة جزئية معدل الأعداد المتحصل عليها في مختلف اختبارات التقييم.
عندما يكون تقييم الوحدة الجزئية مزدوجا، فإنّ الضوارب تكون كالآتي:
ـ 40% للمراقبة المستمرة.
ـ 60% للإمتحان النهائي.
عندما تشتمل الوحدة الجزئية على امتحان شفاهي، فإنّ الضوارب تكون كالآتي:
ـ 30% للمراقبة المستمرة.
ـ 20% للإمتحان الشفاهي.
ـ 50% للإمتحان النهائي.
توضع أعداد المراقبة المستمرة بالنسبة إلى الوحدات الجزئية ذات التقييم المزدوج على ذمة التلامذة الضباط أو الضباط تلامذة وجوبا قبل تاريخ امتحانات الدورة الرئيسية.
الفصـل 14 ـ تخضع حالات غياب التلامذة ضباط والضباط تلامذة في مختلف الاختبارات إلى أحكام النظام الداخلي للأكاديمية البحرية.
الفصــل 15 ـ يحتسب معدل الوحدة التعليمية باعتماد مجموع معدلات الوحدات الجزئية المكونة لها باعتماد الضارب المسند لكل منها.
معدّل السداسي هو معدّل الأعداد المتحصّل عليها في الوحدات التعليمية المكوّنة له باعتبار ضواربها المحدّدة بالجداول المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
يتمّ إحتساب المعدل العام السنوي في التعليم الجامعي بالنسبة للسنوات الأولى والثانية باعتبار ضوارب المعدلات المتحصل عليها في السداسي الأول والثاني من نفس السنة الدراسية.
يتمّ إحتساب المعدل العام السنوي في التعليم الجامعي بالنسبة للسنة الثالثة بإسناد ضارب موازنة يساوي واحد (1) لمعدل السداسي الأول وضارب موازنة يساوي واحد (1) لنتيجة مشروع ختم الدراسة.
تكتسب الأرصدة المخصصة عند التحصّل على معدل يساوي أو يفوق 12/20 بالوحدات التعليمية الأساسية و10/20 بالنسبة للوحدات التعليمية غير الأساسية.
الفصــل 16 ـ يتمّ ترتيب التلامذة الذين شاركوا في دورة التدارك أو الناجحين بإمهال المشار إليهم بالفصلين 21 و23 من هذا القرار بعد التلامذة الناجحين في الدورة الرئيسية.
الفصــل 17 ـ يختم كل من التربصين المنصوص عليهما بالفصل 11 من هذا القرار بتقييم لاكتساب الكفاءات تحت إشراف مؤطر.
تكلّف بتقييم التربص تُضبط تركيبتها من قبل آمر الأكاديمية البحرية وترفع نتائج أعمالها إلى المجلس العلمي للمصادقة.
كل تربص غير مُصادق عليه من قبل المجلس العلمي يتطلّب تربصا تعويضيا ينجزه التلميذ ضابط أو الضابط تلميذ ويُقيّم بنفس الشروط.
الفصل 18 ـ يُناقش مشروع ختم الدراسة المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القرار في نهاية السداسي الثاني من السنة الثالثة أمام تُضبط تركيبتها بمقرر من وزير الدفاع الوطني وباقتراح من المجلس العلمي للأكاديمية البحرية وفقا للفصل 13 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه.
الفصل 19 ـ إضافة إلى شروط النجاح في التعليم الجامعي الخاص بكل سنة دراسية، يُشترط النجاح في التعليم العسكري للارتقاء من سنة إلى أخرى وللحصول على الشهادة الوطنية لمهندس في أحد الاختصاصات المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 20 ـ لا يُسمح للتلميذ ضابط أو الضابط تلميذ بالرسوب خلال كامل فترة التكوين بمرحلة الدراسات الهندسية إلا مرّة واحدة.
الفصل 21 ـ تُرفع نتائج مداولات مجالس أقسام الأكاديمية البحرية إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة وتتعلّق هذه النتائج بالحالات التالية:
أ- الارتقاء إلى السنة الموالية للتلامذة ضباط للسنتين الأولى والثانية الذين تحصلوا في الدورة الرئيسية أو في دورة التدارك على:
1- معدل عام سنوي في التعليم الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل يساوي أو يفوق 12/20 في الوحدات التعليمية الأساسية ومعدل يساوي أو يفوق 10/20 في الوحدات الجزئية المكونة لها والمضبوطة لكل اختصاص بالفصل 10 من هذا القرار.
3- معدل يساوي أو يفوق 10/20 في الوحدات التعليمية غير الأساسية ومعدل يساوي أو يفوق 07/20 في الوحدات الجزئية المكونة لها،
4- النجاح في التعليم العسكري المشار إليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يرخص للتلميذ ضابط المصرح بعدم نجاحه في الدورة الرئيسية اجتياز امتحان في دورة التدارك في الوحدات الجزئية الأساسية التي تحصل فيها على معدل أقل من 12/20 وفي الوحدات الجزئية غير الأساسية التي تحصل فيها على معدل أقل من 10/20.
الوحدات الجزئية التي يكون فيها التقييم منحصرا في شكل المراقبة المستمرة لا يمكن أن تكون تدارك.
يمكن لمجلس القسم بعد دورة التدارك الموافقة على الارتقاء للسنة الموالية بصفة استثنائية للتلامذة ضباط المرسمين بالسنة الأولى أو الثانية الذين لم يكتسبوا الستين (60) رصيدا والذين استوفوا الشروط التالية:
ـ الحصول على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20،
ـ اكتساب عدد من الأرصدة لا يقل عن 56 رصيدا،
ـ الحصول على معدل يساوي أو يفوق 12/20 في الوحدات التعليمية الأساسية.
يؤدي القبول الاستثنائي إلى المصادقة بالربط والتكامل على الوحدات التعليمية غير الأساسية التي تحصل فيها التلميذ ضابط على معدل أقل من 10/20.
يتحصل التلامذة ضباط الناجحون في السنة الثانية على شهادة "ضابط للأكاديمية البحرية" وتتم تسميتهم "برتبة ملازم بالبحرية" طبقا للفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
ب- النجاح في السداسي الأول من السنة الثالثة والترخيص بمناقشة مشروع ختم الدراسة للضباط تلامذة الذين تحصلوا في الدورة الرئيسية أو في دورة التدارك على:
1- معدل يساوي أو يفوق 10/20 في كل وحدة من الوحدات التعليمية المدرجة بمخطط الدراسة للسداسي الأول من السنة الثالثة،
2- معدل يساوي أو يفوق 07/20 في الوحدات الجزئية المكونة للوحدات التعليمية المدرجة بمخطط الدراسة للسداسي الأول من السنة الثالثة.
وفي هذه الحالة يكون الضابط تلميذ قد اكتسب الثلاثين (30) رصيدا.
يرخص للضابط تلميذ المصرح بعدم نجاحه في الدورة الرئيسية للسداسي الأول من السنة الثالثة اجتياز امتحان في دورة التدارك في الوحدات التعليمية التي تحصل فيها على معدل أقل من 10/20 وفي الوحدات الجزئية التي تحصل فيها على معدل أقل من 07/20.
الوحدات الجزئية التي يكون فيها التقييم منحصرا في شكل المراقبة المستمرة لا يمكن أن تكون تدارك.
يمكن بعد دورة التدارك أن يمنح مجلس القسم القبول الاستثنائي في السداسي الأول من السنة الثالثة ويرخص بمناقشة مشروع ختم الدراسة للضباط تلامذة بالسنة الثالثة الذين لم يكتسبوا الثلاثين (30) رصيدا والذين استوفوا كل الشروط التالية:
ـ الحصول على معدل للسداسي الأول من السنة الثالثة يساوي أو يفوق 10/20.
ـ اكتساب عدد من الأرصدة لا يقل عن 28 رصيدا،
يؤدي القبول الاستثنائي في السداسي الأول إلى المصادقة بالربط والتكامل على الوحدات التعليمية التي تحصل فيها الضباط تلامذة على معدل أقل من 10/20. وفي هذه الحالة يتحصل الضابط تلميذ على المصادقة على ثلاثين (30) رصيدا للسداسي الأول من السنة الثالث، ويصرح بنجاحه في السداسي الأول من السنة الثالثة.
الفصــل 22 ـ لا يرخص في مناقشة مشروع ختم الدراسة إلا للضباط التلامذة الذين نجحوا في امتحانات السنة الثالثة وفقا للفقرة "ب" من الفصل 21 من هذا القرار.
الفصــل 23 ـ تمنح الأكاديمية البحرية الشهادة الوطنية لمهندس في اختصاصي "قيادة سفن وأنظمة بحرية" و"طاقة وتقنيات بحرية" وفقا للفصل 14 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003، للضباط تلامذة الذين استوفوا الشروط التالية:
1- النجاح في السداسي الأول من السنة الثالثة وفقا للفقرة "ب" من الفصل 21 من هذا القرار،
2- الحصول على عدد يساوي أو يفوق 10/20 في مشروع ختم الدراسة،
3- المصادقة على جميع التربصات المنصوص عليها بالفصلين 7 و11 من هذا القرار،
4- النجاح في التعليم العسكري المشار إليه بالفصل 5 من هذا القرار.
ويمكن للضباط التلامذة الذين لم يستجيبوا للشروط 2 أو 3 من هذا الفصل أن يتمتّعوا لهذا الغرض بتمديد في الدراسة يصل إلى ستة أشهر.
الباب الرابع
أحكام ختامية
الفصـل 24 ـ تدخل أحكام هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من السنة الجامعية 2022-2023.
الفصـل 25 ـ تُلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار، وخاصّة أحكام قرار وزير الدفاع الوطني المؤرّخ في 26 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 26 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أفريل 1984 المتعلق بإحداث أكاديمية بحرية وضبط مهمتها،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي
عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 398 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلق بتنظيم الأكاديمية البحرية وضبط نظام التكوين بها كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3387 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار العام المنظّم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بإسناد العدد الأفضل في دورتي الامتحانات،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 26 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالأكاديمية البحرية.
قرّر ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسة والامتحانات بمرحلة الدراسات الهندسية بالأكاديمية البحرية والمنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ
في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه، والتي تختتم بالحصول على الشهادة الوطنية لمهندس في شعبة البحرية الوطنية.
الفصل 2 ـ تمنح الأكاديمية البحرية الشهادة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار في الإختصاصات التالية:
- قيادة سفن وأنظمة بحرية،
- طاقة وتقنيات بحرية.
الفصل 3 ـ يتابع التلامذة ضباط التكوين بمرحلة الدراسات الهندسية بالأكاديمية البحرية في أحد الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار طبقا لأحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
يتفرع كل اختصاص إلى خيارات مختلفة خلال السنة الثالثة كالآتي:
- خيار "اتصالات" وخيار "أنظمة محمولة" بالنسبة للسنة الثالثة اختصاص "قيادة سفن وأنظمة بحرية"،
- خيار "ميكاترونيك" وخيار "هندسة إنشاء السفن" بالنسبة للسنة الثالثة اختصاص "طاقة وتقنيات بحرية"،
يمكن إحداث خيارات أخرى في الاختصاص بمقرر من وزير الدفاع الوطني.
يتم توزيع الضباط تلامذة على الخيارات وفقا لرغباتهم ولترتيبهم النهائي بالسنة الثانية ولطاقة الاستيعاب في كل خيار.
يتم تحديد طاقة الاستيعاب من طرف المجلس العلمي للأكاديمية البحرية.
الباب الثاني
في نظام الدّراسة
الفصـل 4 ـ تدوم مدّة التكوين بمرحلة الدراسات الهندسية بالأكاديمية البحرية ثلاث سنوات بعد المرحلة التحضيرية وتُختم بالحصول على الشهادة الوطنية لمهندس في أحد الاختصاصات المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار.
يشمل التكوين بالأكاديمية البحرية التعليم العسكري والتعليم الجامعي.
الفصـل 5 ـ تضبط برامج التكوين وشروط النجاح في التعليم العسكري بما في ذلك المتعلقة بالتكوين في العلوم التطبيقية للمجالات العسكرية المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 6 ـ توزّع الدروس في الإختصاصات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار على سنوات الدراسة الثلاث طبقا للفصول 7 و8 و9 و10 من هذا القرار.
الفصل 7 ـ تشتمل كل سنة من سنوات الدراسة الأولى والثانية على سداسيين (2)، ويتضمّن السداسي سبعة عشر (17) أسبوعا مخصّصة للدروس والتقييم.
تشتمل السنة الثالثة من الدراسة على سداسي واحد يتضمّن سبعة عشر (17) أسبوعا مخصّصة للدروس والتقييم، كما تتضمّن سبعة عشر (17) أسبوعا مخصّصة لإنجاز مشروع ختم الدراسة أو عمل يعتبر معادلا من قبل المجلس العلمي للأكاديمية البحرية وفقا للفصل 6 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه.
يعتبر عملا هندسيا كل مشروع ختم دراسة ذو صبغة مهنية له علاقة بالاختصاص والخيار المتبع وينجز بتأطير من مدرس من الأكاديمية البحرية على الأقل بعد المصادقة عليه من قبل المجلس العلمي.
الفصل 8 ـ تُقدّم الدروس في شكل دروس نظرية (د.ن) وأشغال مسيرة (أ.م) وأشغال تطبيقية (أ.ت).
المواظبة على كل الدروس وعلى كل الأنشطة المنصوص عليها بنظام الدراسة إجبارية.
الفصـل 9 ـ تنظم الدروس في شكل وحدات جزئية.
يتمّ التعريف بكل وحدة جزئية في شكل وثيقة "منهج دراسي" تبيّن أهدافها ومحتواها وطريقة عرضها وتقييمها.
تُعدّ وتُحيّن هذه الوثيقة من طرف مدرسي الوحدة الجزئية بالتنسيق مع رئيس القسم المعني وتعرض على أنظار المجلس العلمي للأكاديمية البحرية للمصادقة ثم توضع على ذمة التلامذة ضباط أو الضباط تلامذة في بداية كل سنة جامعية.
تُجمع هذه الوحدات الجزئية في وحدات تعليمية (و.ت) ويتم إعتمادها لتقييم المعارف والكفاءات.
يخصص لكل وحدة تعليمية عدد من الأرصدة يتناسب مع حجم العمل المستوجب من التلميذ ضابط أو الضابط تلميذ لبلوغ النتائج المرجوة لكل وحدة، ويمثل الرصيد حجم عمل حضوري بقاعة الدروس يقدر بعشر (10) ساعات على الأقل.
تشتمل الوحدة التعليمية على وحدات جزئية في نفس السداسي يتراوح عددها بين وحدة واحدة (1) وست (6) وحدات.
يشتمل السداسي ما بين ثلاث (3) وست (6) وحدات تعليمية تمثل ثلاثين (30) رصيدا.
يتضمن كل سداسي للسنتين الأولى والثانية وجوبا وحدة تعليمية أساسية متكونة من وحدات جزئية أساسية متعلقة بالاختصاص ووحدات تعليمية غير أساسية يقع ضبطها بمخطط الدراسة.
يمكن تأمين بعض الوحدات بصفة جزئية أو كلية عن طريق التعلم عن بعد وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وبعد موافقة المجلس العلمي للأكاديمية البحرية.
تشتمل الدروس على وحدات جزئية مشتركة (و.م) بين مختلف الاختصاصات موزعة على سنوات الدراسة الثلاث ووحدات جزئية خاصة بكل اختصاص.
يهدف تدريس اللغتين الفرنسية والإنقليزية بالأكاديمية البحرية إلى إعداد التلامذة ضباط والضباط تلامذة لاكتساب مستوى مستعمل مستقل في اللغتين الفرنسية والإنقليزية (مستوى ب 2 في الفرنسية وما يعادله في الإنقليزية).
الفصـل 10 ـ يتمّ تحديد الوحدات الجزئية وتجميعها في وحدات تعليمية (و.ت) وتحديد شكل الدروس التي تتضمّنها وحجم ساعاتها الإجمالي وكذلك ضوارب الاختبارات والأرصدة المتعلّقة بها ونظام التقييم طبقا للجداول التالية:
الفصـل 11 ـ يُختتم التكوين في السنتين الأولى والثانية بالنسبة للشعبة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بتربّصين مهنيين إجباريين وفقا للفصل 12 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه.
يُمكن للتربصات ولمشروع ختم الدراسة المشار إليه بالفصل 7 من هذا القرار أن تُنجز خارج الأكاديمية البحرية في إطار إتفاقيات تربص طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يجرى تربص السنة الثالثة على متن وحدات بحرية وبالدوائر العملياتية والتقنية الراجعة بالنظر إلى أركان جيش البحر إثر نهاية السداسي الأول وقبل الفترة المخصصة لمشروع ختم الدراسة.
يضبط المجلس العلمي شكل ومدة ومعايير تقييم التربصات.
الباب الثالث
في نظام الامتحانات
الفصـل 12 ـ يتمّ تقييم المعارف المكتسبة والكفاءات في كل وحدة جزئية بنظام مراقبة مستمرة أو بامتحان نهائي أو بتقييم مزدوج يتكون من مراقبة مستمرة وامتحان نهائي.
يمكن أن تشتمل المراقبة المستمرة حسب شكل الدروس الخاصة بكل وحدة جزئية على فروض مراقبة واختبارات كتابية وشفاهية وتقارير وعروض حول الأشغال التطبيقية أو التأليفية.
تنظم الإمتحانات النهائية في شكل اختبارات كتابية في دورات رئيسية ودورات تدارك كالآتي:
- دورة رئيسية تجرى في آخر كل سداسي من كلا السنتين الأولى والثانية وفي آخر السداسي الأول للسنة الثالثة يحدد تاريخها في بداية السنة الجامعية من قبل آمر الأكاديمية البحرية بعد أخذ رأي المجلس العلمي، تجرى إثر أسبوع مخصص للمراجعة أو مباشرة إثر انتهاء تدريس الوحدة الجزئية إذا كان حجم ساعاتها لا يتجاوز أربعة وعشرين (24) ساعة.
- دورة تدارك تجرى أسبوعا على الأقل وأربعة أسابيع على أقصى تقدير بعد التصريح بالنتائج السنوية لكل من السنتين الأولى والثانية وبنتائج السداسي الأول للسنة الثالثة.
يقع إثر صدور نتائج دورة التدارك إعتماد أفضل عددي الامتحان النهائي المتحصل عليهما في الدورة الرئيسية ودورة التدارك في احتساب المعدلات.
الفصل 13 ـ تتمّ فروض المراقبة المستمرة والدورات الرئيسية ودورات التدارك طبقا للمناهج الدراسية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
يُحتسب بالنسبة إلى كل وحدة جزئية معدل الأعداد المتحصل عليها في مختلف اختبارات التقييم.
عندما يكون تقييم الوحدة الجزئية مزدوجا، فإنّ الضوارب تكون كالآتي:
ـ 40% للمراقبة المستمرة.
ـ 60% للإمتحان النهائي.
عندما تشتمل الوحدة الجزئية على امتحان شفاهي، فإنّ الضوارب تكون كالآتي:
ـ 30% للمراقبة المستمرة.
ـ 20% للإمتحان الشفاهي.
ـ 50% للإمتحان النهائي.
توضع أعداد المراقبة المستمرة بالنسبة إلى الوحدات الجزئية ذات التقييم المزدوج على ذمة التلامذة الضباط أو الضباط تلامذة وجوبا قبل تاريخ امتحانات الدورة الرئيسية.
الفصـل 14 ـ تخضع حالات غياب التلامذة ضباط والضباط تلامذة في مختلف الاختبارات إلى أحكام النظام الداخلي للأكاديمية البحرية.
الفصــل 15 ـ يحتسب معدل الوحدة التعليمية باعتماد مجموع معدلات الوحدات الجزئية المكونة لها باعتماد الضارب المسند لكل منها.
معدّل السداسي هو معدّل الأعداد المتحصّل عليها في الوحدات التعليمية المكوّنة له باعتبار ضواربها المحدّدة بالجداول المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
يتمّ إحتساب المعدل العام السنوي في التعليم الجامعي بالنسبة للسنوات الأولى والثانية باعتبار ضوارب المعدلات المتحصل عليها في السداسي الأول والثاني من نفس السنة الدراسية.
يتمّ إحتساب المعدل العام السنوي في التعليم الجامعي بالنسبة للسنة الثالثة بإسناد ضارب موازنة يساوي واحد (1) لمعدل السداسي الأول وضارب موازنة يساوي واحد (1) لنتيجة مشروع ختم الدراسة.
تكتسب الأرصدة المخصصة عند التحصّل على معدل يساوي أو يفوق 12/20 بالوحدات التعليمية الأساسية و10/20 بالنسبة للوحدات التعليمية غير الأساسية.
الفصــل 16 ـ يتمّ ترتيب التلامذة الذين شاركوا في دورة التدارك أو الناجحين بإمهال المشار إليهم بالفصلين 21 و23 من هذا القرار بعد التلامذة الناجحين في الدورة الرئيسية.
الفصــل 17 ـ يختم كل من التربصين المنصوص عليهما بالفصل 11 من هذا القرار بتقييم لاكتساب الكفاءات تحت إشراف مؤطر.
تكلّف بتقييم التربص تُضبط تركيبتها من قبل آمر الأكاديمية البحرية وترفع نتائج أعمالها إلى المجلس العلمي للمصادقة.
كل تربص غير مُصادق عليه من قبل المجلس العلمي يتطلّب تربصا تعويضيا ينجزه التلميذ ضابط أو الضابط تلميذ ويُقيّم بنفس الشروط.
الفصل 18 ـ يُناقش مشروع ختم الدراسة المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القرار في نهاية السداسي الثاني من السنة الثالثة أمام تُضبط تركيبتها بمقرر من وزير الدفاع الوطني وباقتراح من المجلس العلمي للأكاديمية البحرية وفقا للفصل 13 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه.
الفصل 19 ـ إضافة إلى شروط النجاح في التعليم الجامعي الخاص بكل سنة دراسية، يُشترط النجاح في التعليم العسكري للارتقاء من سنة إلى أخرى وللحصول على الشهادة الوطنية لمهندس في أحد الاختصاصات المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 20 ـ لا يُسمح للتلميذ ضابط أو الضابط تلميذ بالرسوب خلال كامل فترة التكوين بمرحلة الدراسات الهندسية إلا مرّة واحدة.
الفصل 21 ـ تُرفع نتائج مداولات مجالس أقسام الأكاديمية البحرية إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة وتتعلّق هذه النتائج بالحالات التالية:
أ- الارتقاء إلى السنة الموالية للتلامذة ضباط للسنتين الأولى والثانية الذين تحصلوا في الدورة الرئيسية أو في دورة التدارك على:
1- معدل عام سنوي في التعليم الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل يساوي أو يفوق 12/20 في الوحدات التعليمية الأساسية ومعدل يساوي أو يفوق 10/20 في الوحدات الجزئية المكونة لها والمضبوطة لكل اختصاص بالفصل 10 من هذا القرار.
3- معدل يساوي أو يفوق 10/20 في الوحدات التعليمية غير الأساسية ومعدل يساوي أو يفوق 07/20 في الوحدات الجزئية المكونة لها،
4- النجاح في التعليم العسكري المشار إليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يرخص للتلميذ ضابط المصرح بعدم نجاحه في الدورة الرئيسية اجتياز امتحان في دورة التدارك في الوحدات الجزئية الأساسية التي تحصل فيها على معدل أقل من 12/20 وفي الوحدات الجزئية غير الأساسية التي تحصل فيها على معدل أقل من 10/20.
الوحدات الجزئية التي يكون فيها التقييم منحصرا في شكل المراقبة المستمرة لا يمكن أن تكون تدارك.
يمكن لمجلس القسم بعد دورة التدارك الموافقة على الارتقاء للسنة الموالية بصفة استثنائية للتلامذة ضباط المرسمين بالسنة الأولى أو الثانية الذين لم يكتسبوا الستين (60) رصيدا والذين استوفوا الشروط التالية:
ـ الحصول على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20،
ـ اكتساب عدد من الأرصدة لا يقل عن 56 رصيدا،
ـ الحصول على معدل يساوي أو يفوق 12/20 في الوحدات التعليمية الأساسية.
يؤدي القبول الاستثنائي إلى المصادقة بالربط والتكامل على الوحدات التعليمية غير الأساسية التي تحصل فيها التلميذ ضابط على معدل أقل من 10/20.
يتحصل التلامذة ضباط الناجحون في السنة الثانية على شهادة "ضابط للأكاديمية البحرية" وتتم تسميتهم "برتبة ملازم بالبحرية" طبقا للفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
ب- النجاح في السداسي الأول من السنة الثالثة والترخيص بمناقشة مشروع ختم الدراسة للضباط تلامذة الذين تحصلوا في الدورة الرئيسية أو في دورة التدارك على:
1- معدل يساوي أو يفوق 10/20 في كل وحدة من الوحدات التعليمية المدرجة بمخطط الدراسة للسداسي الأول من السنة الثالثة،
2- معدل يساوي أو يفوق 07/20 في الوحدات الجزئية المكونة للوحدات التعليمية المدرجة بمخطط الدراسة للسداسي الأول من السنة الثالثة.
وفي هذه الحالة يكون الضابط تلميذ قد اكتسب الثلاثين (30) رصيدا.
يرخص للضابط تلميذ المصرح بعدم نجاحه في الدورة الرئيسية للسداسي الأول من السنة الثالثة اجتياز امتحان في دورة التدارك في الوحدات التعليمية التي تحصل فيها على معدل أقل من 10/20 وفي الوحدات الجزئية التي تحصل فيها على معدل أقل من 07/20.
الوحدات الجزئية التي يكون فيها التقييم منحصرا في شكل المراقبة المستمرة لا يمكن أن تكون تدارك.
يمكن بعد دورة التدارك أن يمنح مجلس القسم القبول الاستثنائي في السداسي الأول من السنة الثالثة ويرخص بمناقشة مشروع ختم الدراسة للضباط تلامذة بالسنة الثالثة الذين لم يكتسبوا الثلاثين (30) رصيدا والذين استوفوا كل الشروط التالية:
ـ الحصول على معدل للسداسي الأول من السنة الثالثة يساوي أو يفوق 10/20.
ـ اكتساب عدد من الأرصدة لا يقل عن 28 رصيدا،
يؤدي القبول الاستثنائي في السداسي الأول إلى المصادقة بالربط والتكامل على الوحدات التعليمية التي تحصل فيها الضباط تلامذة على معدل أقل من 10/20. وفي هذه الحالة يتحصل الضابط تلميذ على المصادقة على ثلاثين (30) رصيدا للسداسي الأول من السنة الثالث، ويصرح بنجاحه في السداسي الأول من السنة الثالثة.
الفصــل 22 ـ لا يرخص في مناقشة مشروع ختم الدراسة إلا للضباط التلامذة الذين نجحوا في امتحانات السنة الثالثة وفقا للفقرة "ب" من الفصل 21 من هذا القرار.
الفصــل 23 ـ تمنح الأكاديمية البحرية الشهادة الوطنية لمهندس في اختصاصي "قيادة سفن وأنظمة بحرية" و"طاقة وتقنيات بحرية" وفقا للفصل 14 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003، للضباط تلامذة الذين استوفوا الشروط التالية:
1- النجاح في السداسي الأول من السنة الثالثة وفقا للفقرة "ب" من الفصل 21 من هذا القرار،
2- الحصول على عدد يساوي أو يفوق 10/20 في مشروع ختم الدراسة،
3- المصادقة على جميع التربصات المنصوص عليها بالفصلين 7 و11 من هذا القرار،
4- النجاح في التعليم العسكري المشار إليه بالفصل 5 من هذا القرار.
ويمكن للضباط التلامذة الذين لم يستجيبوا للشروط 2 أو 3 من هذا الفصل أن يتمتّعوا لهذا الغرض بتمديد في الدراسة يصل إلى ستة أشهر.
الباب الرابع
أحكام ختامية
الفصـل 24 ـ تدخل أحكام هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من السنة الجامعية 2022-2023.
الفصـل 25 ـ تُلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار، وخاصّة أحكام قرار وزير الدفاع الوطني المؤرّخ في 26 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 26 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون