Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 وبالأمر الرئاسي عدد 488 لسنة 2022 المؤرخ في 12 ماي 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة البيئة المؤرخ في 4 أفريل 2022 المتعلق بتكليف السيد حمودة الإمام، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير مكلف بالتصرف المالي للبرنامج بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة بوزارة البيئة وذلك ابتداء من أول مارس 2022.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيد حمودة الإمام، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بمهام مدير التصرف المالي للبرنامج بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة بوزارة البيئة ليمضي بالنيابة عن وزيرة البينة كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 مارس 2022.
تونس في 31 ماي 2022.
وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟