قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 ماي 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 ماي 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد فطين العشّ، مهندس عام، المكلف بمهام مدير التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمتساكني الغابات بالإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد فطين العشّ، مهندس عام، المكلف بمهام مدير التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمتساكني الغابات بالإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون