قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير دراسات، مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 ماي 2022.
يكلّف السيد عدنان عربي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية، ابتداء من 11 فيفري 2021.
يكلّف السيد عدنان عربي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية، ابتداء من 11 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون