قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 ماي 2022.
تعفى السيدة سعاد محفوظي حرم النصيري، أخصائي اجتماعي مستشار، من مهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بسبيبة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقصرين، ابتداء من 22 أفريل 2022.
تعفى السيدة سعاد محفوظي حرم النصيري، أخصائي اجتماعي مستشار، من مهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بسبيبة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقصرين، ابتداء من 22 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون