قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 ماي 2022.
يعفى السيد كمال مبروك، أخصائي اجتماعي مستشار، من مهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بسوسة المدينة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة، ابتداء من 21 أفريل 2022.
يعفى السيد كمال مبروك، أخصائي اجتماعي مستشار، من مهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بسوسة المدينة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة، ابتداء من 21 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون