قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 ماي 2022.
تكلّف السيدة شادية الحداد، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة تربية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة الفرعية للوقاية والرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة الوقاية والرعاية وتأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف السيدة شادية الحداد، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة تربية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة الفرعية للوقاية والرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة الوقاية والرعاية وتأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون