قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 ماي 2022.
يكلّف السيد نضمي مالكي، متصرف مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالجريصة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد نضمي مالكي، متصرف مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالجريصة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون