Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 16 ماي 2022 يتعلّق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بالأكاديمية البحرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 16 ماي 2022 يتعلّق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بالأكاديمية البحرية.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أفريل 1984 المتعلق بإحداث أكاديمية بحرية وضبط مهمتها،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي
عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 398 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلق بتنظيم الأكاديمية البحرية وضبط نظام التكوين بها كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3387 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار العام المنظّم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 10 جوان 2004 المتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 26 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم التكوين العسكري بالمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 4 ماي 2016 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسة والامتحانات بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بالأكاديمية البحرية للحصول على الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى المنصوص عليها بالفصل 15 من الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المشار إليه أعلاه.
الباب الأول
في نظام الدراسة
الفصـل 2 ـ تنظم المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية في شعبة تكنولوجيا (ت).
الفصل 3 ـ يتمّ قبول التلامذة ضباط بالسنة الأولى من المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بالأكاديمية البحرية طبقا لأحكام الفصول 3 و4 و5 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
يشمل التكوين بالمرحلة التحضرية بالأكاديمية البحرية التعليم العسكري والتعليم الجامعي.
الفصـل 4 ـ تضبط برامج التكوين وشروط النجاح في التعليم العسكري بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 5 ـ تدوم مدة الدراسة بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بالأكاديمية البحرية سنتين، وتشتمل على ست وخمسين (56) أسبوعا على الأقل مقسمة على السنة الأولى والثانية وتحتوي كل سنة على سداسيين.
الفصل 6 ـ تكون الدروس إجبارية وسنوية وتقدّم في شكل "دروس نظرية" (د ن) وأشغال مسيرة" (أ م) و"أشغال تطبيقية" (أ ت). ويمكن بصفة استثنائية وطبقا للتشريع الجاري به العمل تأمين وحدات في شكل تعلم عن بعد وذلك بعد موافقة المجلس العلمي للأكاديمية البحرية.
الفصـل 7 ـ لا يُسمح للتلميذ ضابط بالرسوب خلال كامل فترة التكوين بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية إلا مرّة واحدة.
الفصـل 8 ـ تضبط المواد المدرّسة وشكل تدريسها وحجم ساعاتها الأسبوعي وضواربها ومدة الإختبارات بالنسبة إلى شعبة "تكنولوجيا "طبقا للجداول التالية:

الفصـل 9 ـ يضبط المجلس العلمي بالأكاديمية البحرية محتوى مواد التدريس المذكورة بالجداول الواردة بالفصل 8 من هذا القرار.
الباب الثاني
في نظام الامتحانات
الفصـل 10 ـ تتمّ مراقبة مؤهلات التلامذة ضباط واكتسابهم للمعارف خلال كل سداسي بطريقة منتظمة ومستمرة.
الفصـل 11 ـ تجرى اختبارات خلال كل سداسي وبالنسبة إلى كل مادة من المواد المدرّسة، في شكل تمرين مراقبة وفرض مراقبة واختبار شفاهي على الأقل وعلى اختبار أشغال تطبيقية على الأقل بالنسبة إلى المواد التى تحتوي على أشغال تطبيقية، كما ينظَم امتحان نهائي في آخر كل سداسي.
الفصـل 12 ـ يتمّ في آخر كل سداسي احتساب معدل التلميذ ضابط في كل مادة من المواد المدرّسة على أساس الأعداد المتحصّل عليها في مختلف الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفاهية حسب نسب الموازنة التالية:
أ. بالنسبة إلى المواد المدرّسة في شكل دروس نظرية وأشغال مسيرة وأشغال تطبيقية أو في شكل دروس نظرية وأشغال تطبيقية:
- تمارين مراقبة واختبارات شفاهية: 15%،
- فروض مراقبة: 25%،
- أشغال تطبيقية: 20%،
- إمتحان آخر السداسي: 40%.
ب. بالنسبة إلى المواد المدرّسة في شكل دروس نظرية وأشغال مسيرة أو في شكل دروس نظرية:
- تمارين مراقبة واختبارات شفاهية: 15%،
- فروض مراقبة: 35%،
- امتحان آخر السداسي: 50%.
الفصــل 13 ـ يتمّ احتساب معدل السداسي للتلميذ ضابط على أساس الضوارب المضبوطة بالجداول الواردة بالفصل 8 من هذا القرار.
الفصــل 14 ـ يتم احتساب المعدل العام السنوي بالنسبة إلى كل سنة من سنتي الدراسة والمعدل السنوي لكل مادة بإسناد ضارب موازنة يساوي اثنان (2) لمعدل السداسي الأول وضارب موازنة يساوي (3) لمعدل السداسي الثاني.
الفصـل 15 ـ تخضع حالات غياب التلامذة ضباط في مختلف الاختبارات إلى أحكام النظام الداخلي للأكاديمية البحرية.
الفصــل 16 ـ تُرفع نتائج مداولات مجالس أقسام الأكاديمية البحرية إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة وتتعلّق هذه النتائج بالحالات التالية:
- الارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية لكل تلميذ ضابط متحصل على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20،
- الحصول على الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى بالأكاديمية البحرية لكلّ تلميذ ضابط من السنة الثانية متحصّل على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20،
- الرسوب أو الرفت لكل تلميذ ضابط متحصّل على معدل عام سنوي دون 10/20.
إضافة إلى شروط النجاح في التعليم الجامعي، يُشترط النجاح في التعليم العسكري للارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية وللحصول على الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى.
الفصل 17 ـ تمنح الأكاديمية البحرية الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى التحضرية للدراسات الهندسية لكل تلميذ ضابط تحصل على معدل عام سنوي في السنة الثانية يساوي
أو يفوق 10/20 طبقا لأحكام الفصل 15 من الأمر 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المشار إليه أعلاه.
الفصل 18 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من السنة الجامعية 2023-2022.
الفصــل 19 ـ تُلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار، وخاصة أحكام قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 10 جوان 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 20 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟