قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 16 ماي 2022 يتعلّق بضبط نظام الدراسة والامتحانات المطبق بمرحلة الدراسات الهندسية بمدرسة الطيران ببرج العامري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 16 ماي 2022 يتعلّق بضبط نظام الدراسة والامتحانات المطبق بمرحلة الدراسات الهندسية بمدرسة الطيران ببرج العامري.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرّخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصل 42 منه المتعلّق بإلحاق مدرسة الطيران المدني والرصد الجوي بوزارة الدفاع الوطني وإطلاق عليها تسمية "مدرسة الطيران ببرج العامري"،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرّخ في 29 جوان 1999 المتعلّق بإصدار مجلة الطيران المدني وخاصّة الفصلين 124 و125 منه،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرّخ في 14 فيفري 2002 المتعلّق بالتعليم العالي العسكري، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرّخ في 25 فيفري 2008 المتعلّق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرّخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرّخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرّخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرّخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرّخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلّق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تُسندها مؤسّسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصّص وفي دراسات الدكتورا،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس التي تُسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلّق بضبط الإطار العام المنظّم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018 المتعلّق بضبط مهام وتنظيم مدرسة الطيران ببرج العامري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرّخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلّق بإسناد العدد الأفضل في دورتي الامتحانات،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرّخ في أول جويلية 2003 المتعلّق بضبط شروط تسليم إجازة طيار محترف – طائرة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير النقل المؤرخ في 7 مارس 2008،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرّخ في أول جويلية 2003 المتعلّق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط – طائرة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير النقل المؤرخ في 16 فيفري 2010،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرّخ في أول جويلية 2003 المتعلّق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خاص – طائرة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير النقل المؤرخ في 16 فيفري 2010،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرّخ في أول جويلية 2003 المتعلّق بضبط شروط تسليم كفاءة الطيران الآلي - طائرة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرّخ في 26 أكتوبر 2004 المتعلّق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بمدرسة الطيران ببرج العامري،
وعلى قرار وزير النقل المؤرّخ في 25 أفريل 2009 المتعلّق بضبط شروط تسليم إجازة وكفاءات مراقبي الجولان الجوي،
وعلى قرار وزير النقل المؤرّخ في 19 سبتمبر 2009 المتعلّق بضبط شروط تسليم وسحب كفاءة طراز - طائرة مروحية.
قرر ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسة والامتحانات بمرحلة الدراسات الهندسية بمدرسة الطيران ببرج العامري المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه، على الشهادة الوطنية لمهندس في إحدى الشعب التالية:
- شعبة سياقة الطائرات،
- شعبة جولان جوي،
- شعبة أرصاد جوية،
- شعبة ميكانيك،
- شعبة تليميكانيك،
- شعبة أنظمة الطيران،
- شعبة اتصالات،
- شعبة هندسة إعلامية،
- شعبة علوم الجغرفة الرقمية.
الفصـل 2 ـ تمنح مدرسة الطيران ببرج العامري الشهادة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار في الاختصاصات التالية:
- اختصاص طيار أو مسير طائرة عسكرية دون طيار بالنسبة إلى شعبة سياقة الطائرات،
- اختصاص جولان جوي بالنسبة إلى شعبة جولان جوي،
- اختصاص أرصاد جوية بالنسبة إلى شعبة أرصاد جوية،
- اختصاص ميكانيك بالنسبة إلى شعبة ميكانيك،
- اختصاص تليميكانيك بالنسبة إلى شعبة تليميكانيك،
- اختصاص أنظمة الطيران بالنسبة إلى شعبة أنظمة الطيران،
- اختصاص اتصالات بالنسبة إلى شعبة اتصالات،
- اختصاص هندسة إعلامية بالنسبة إلى شعبة هندسة إعلامية،
- اختصاص علوم الجغرفة الرقمية بالنسبة إلى شعبة علوم الجغرفة الرقمية.
الفصل 3 ـ يتابع التلامذة ضباط التكوين بمرحلة الدراسات الهندسية بمدرسة الطيران ببرج العامري في أحد الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار طبقا لأحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
بالنسبة لاختصاصات شعبة سياقة الطائرات، يتابع التلامذة ضباط المؤهلون طبيا تربص الانتقاء المسبق في الطيران، على أن يتمّ توجيههم حسب مؤهلاتهم وترتيبهم في حدود البقاع المضبوطة وطبقا للاختصاصات والخيارات التالية:
- اختصاص طيار: خيار طيار طائرة،
- اختصاص طيار: خيار طيار حوامة،
- اختصاص مسير طائرة عسكرية دون طيار.
يضبط محتوى تربص الانتقاء المسبق في الطيران وعدد المهمات المتعلّقة به وتواريخها ومراحلها وشروط النجاح طبقا للتعليمات القارة الصادرة في الغرض عن أركان جيش الطيران.
الباب الثاني
في نظام الدراسة
الفصل 4 ـ تدوم مدة التكوين بمرحلة الدراسات الهندسية بمدرسة الطيران ببرج العامري ثلاث (3) سنوات بعد المرحلة التحضيرية وتختم بالحصول على الشهادة الوطنية لمهندس في أحد الاختصاصات المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار.
يشمل التكوين بمدرسة الطيران ببرج العامري التعليم العسكري والتعليم الجامعي.
الفصـل 5 ـ تضبط برامج التكوين وشروط النجاح في التعليم العسكري بما في ذلك المتعلقة بالتكوين في العلوم التطبيقية للمجالات العسكرية المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 6 ـ توزّع الدروس في الاختصاصات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار على سنوات الدراسة الثلاث طبقا للشروط المعرّفة بهذا الباب.
الفصل 7 ـ تشتمل كل سنة من سنوات الدراسة الأولى والثانية على سداسيين (2)، ويتضمّن السداسي سبعة عشر (17) أسبوعا مخصّصة للدروس والتقييم.
تشتمل السنة الثالثة من الدراسة على سداسي واحد يتضمّن سبعة عشر (17) أسبوعا مخصّصة للتدريس والتقييم، كما تتضمن سبعة عشر (17) أسبوعا مخصّصة لإنجاز مشروع ختم الدراسة أو عمل يعتبر معادلا من قبل المجلس العلمي لمدرسة الطيران ببرج العامري وفقا للفصل 6 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 8 ـ تُقدّم الدروس في شكل دروس مندمجة (د.م) ودروس نظرية (د.ن) وأشغال مسيرة (أ.م) وأشغال تطبيقية (أ.ت).
تشتمل الدروس المندمجة على ثلثين (2/3) من الدروس النظرية وثلث (1/3) من الأشغال المسيرة.
المواظبة على كل الدروس وعلى كل الأنشطة المنصوص عليها بنظام الدراسة إجبارية.
الفصـل 9 ـ تنظم الدروس في شكل وحدات.
تحدد أهداف الوحدات ومحتواها وطريقة عرضها وتقييمها في شكل وثيقة "منهج دراسي" يعدّها ويحيّنها مدرسو الوحدة، بالتنسيق مع مدير التعليم الجامعي للمصادقة من قبل المجلس العلمي لمدرسة الطيران ببرج العامري.
توزع الوحدات المذكورة على وحدات تعليمية (و.ت)، وتتكون كل وحدة تعليمية من وحدة على الأقل يتم اعتمادها لتقييم المعارف والكفاءات.
يخصص لكل وحدة عدد من الأرصدة، ويمثل الرصيد حجم العمل الحضوري بقاعة الدروس في حدود خمسة عشرة (15) ساعة.
تشتمل الوحدات التعليمية على وحدات مشتركة (و.م) بين مختلف الاختصاصات موزعة على سنوات الدراسة.
الفصـل 10 ـ يتم تحديد الوحدات لكل اختصاص وشكل الدروس التي تتضمنها وحجم ساعاتها الإجمالي وكذلك ضوارب الاختبارات والأرصدة المتعلقة بها ونظام التقييم طبقا للجداول التالية:
الفصــــل 11 ـ يختتم التكوين في السنة الأولى والثانية بالنسبة للشعب المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بتربّصين مهنيين إجباريين طبقا لأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه.
يمكن إنجاز التربصات ومشروع ختم الدراسة المشار إليه بالفصل 7 من هذا القرار خارج المدرسة في إطار اتفاقيات تربّص طبقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل.
يضبط المجلس العلمي شكل التربصات ومعايير تقييمها.
الباب الثالث
في نظام الإمتحانات
الفصــــل 12 ـ يتمّ تقييم المعارف المكتسبة والكفاءات في كل وحدة حسب نظام تقييم مزدوج يشتمل على مراقبة مستمرة وامتحان نهائي.
تشتمل المراقبة المستمرة حسب شكل الدروس الخاصة بكل وحدة على فروض مراقبة أو تمارين شفاهية أو تقارير أو عروض حول الأشغال التطبيقية.
تنظم الامتحانات النهائية في شكل اختبارات كتابية في دورة رئيسية ودورة تدارك كما يلي:
- دورة رئيسية تجرى في آخر كل سداسي للسنتين الأولى والثانية وفي آخر السداسي الأول للسنة الثالثة.
يضبط آمر مدرسة الطيران ببرج العامري تاريخ الدورة الرئيسية في بداية كلّ سنة جامعية بعد أخذ رأي المجلس العلمي، على أن تجرى إثر الأسبوع المخصص للمراجعة.
- دورة تدارك تجرى أسبوعا على الأقل وأربعة أسابيع على أقصى تقدير بعد التصريح بالنتائج السنوية لكل من السنتين الأولى والثانية والتصريح بنتائج السداسي الأول للسنة الثالثة.
يقع إثر صدور نتائج دورة التدارك اعتماد أفضل عددي الامتحان النهائي المتحصل عليهما في الدورة الرئيسية ودورة التدارك في احتساب المعدلات.
الفصـل 13 ـ علاوة على التقييم المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا القرار، تُنظم ، دورات امتحان بالنسبة إلى شعبة سياقة الطائرات ابتداء من شهر سبتمبر من السنة الثانية للحصول على الكفاءة النظرية طيار خط - طائرة وطيار خط - طائرة مروحية تحت إشراف الوزارة المكلّفة بالنقل.
الفصل 14 ـ تنجز اختبارات الدورة الرئيسية ودورة التدارك طبقا للمناهج الدراسية المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار.
يحتسب بالنسبة إلى كل وحدة معدل الأعداد المتحصّل عليها في مختلف اختبارات التقييم.
تحدد ضوارب الموازنة المسندة إلى هذه الاختبارات كما يلي:
1- لكل وحدة في شكل دروس مندمجة أو دروس نظرية أو أشغال تطبيقية أو أشغال مسيرة:
- ¾ امتحان نهائي،
- ¼ مراقبة مستمرة.
2- لكل وحدة في شكل دروس مندمجة أو دروس نظرية مع أشغال تطبيقية:
- ½ امتحان نهائي،
- ¼ مراقبة مستمرة،
- ¼ أشغال تطبيقية.
الفصــــل 15 ـ كل غياب عن الامتحان النهائي يسند لصاحبه عدد صفر (0).
يمكن الترخيص للتلميذ الذي استوفى شروط النجاح رغم إسناده عدد صفر (0) في امتحان إحدى الوحدات التي تغيّب عنها بصفة شرعيّة في الدورة الرئيسية بسبب قوة قاهرة، وذلك بناء على طلب منه باجتياز الوحدات المذكورة في دورة التدارك.
تخضع حالات غياب التلامذة ضباط أو الضباط تلامذة إلى أحكام النظام الداخلي لمدرسة الطيران ببرج العامري.
الفصــــل 16 ـ يحتسب معدل الوحدة التعليمية بالاعتماد على مجموع معدلات الوحدات المكونة لها باعتماد الضارب المسند لكل منها.
معدّل السداسي هو معدّل الأعداد المتحصّل عليها في الوحدات التعليمية المكوّنة له باعتبار ضواربها المحدّدة بالجداول المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
يحتسب المعدل العام السنوي في التعليم الجامعي بالنسبة للسنتين الأولى والثانية باعتبار ضوارب المعدلات المتحصل عليها في السداسي الأول والثاني من نفس السنة الدراسية المحدّدة بالجداول المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
يحتسب المعدل العام السنوي في التعليم الجامعي بالنسبة للسنة الثالثة بإسناد ضارب موازنة يساوي اثنان (2) لمعدل السداسي الأول وضارب موازنة يساوي واحد (1) للعدد المسند لمشروع ختم الدراسة.
الفصــــل 17 ـ يرتب التلامذة الذين شاركوا في دورة التدارك أو الناجحين بإمهال المشار إليهم بالفصول 22 و26 و29 و32 من هذا القرار بعد التلامذة الناجحين في الدورة الرئيسية، باستثناء التلامذة المذكورين بالفصل 15 مطة ثانية من هذا القرار الغياب الشرعي، يتم ترتيبهم مع التلامذة الناجحين في الدورة الرئيسية.
الفصــــل 18 ـ يجرى التربصان المنصوص عليهما بالفصل 11 من هذا القرار تحت إشراف مؤطّر، على أن يختما بتقرير يُعدّه التلميذ الضابط أو الضابط تلميذ الذي تابعه.
تتولّى تُضبط تركيبتها من قبل آمر مدرسة الطيران ببرج العامري بعد أخذ رأي المجلس العلمي، تقييم التربص وعرض محتواه.
كل تربص غير مصادق عليه من قبل اللجنة يتطلّب تربصا تعويضيا ينجز في مدّة لا تقل عن أسبوعين ويُقيّم بنفس الشروط.
الفصـل 19 ـ يُناقش مشروع ختم الدراسة المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القرار في نهاية السداسي الثاني من السنة الثالثة أمام تُضبط تركيبتها بمقرر من وزير الدفاع الوطني باقتراح من المجلس العلمي لمدرسة الطيران ببرج العامري طبقا للفصل 13 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه.
الفصل 20 ـ علاوة على شروط النجاح في التعليم الجامعي الخاص بكل سنة دراسية، يُشترط النجاح في التعليم العسكري للارتقاء من سنة إلى أخرى وللحصول على الشهادة الوطنية لمهندس في أحد الاختصاصات المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 21 ـ لا يُسمح للتلميذ ضابط أو الضابط تلميذ بالرسوب خلال كامل فترة التكوين بمرحلة الدراسات الهندسية إلا مرّة واحدة.
شعبة سياقة الطائرات
الفصــــل 22 ـ تُرفع نتائج مداولات مجلس قسم مدرسة الطيران ببرج العامري إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة وتتعلق هذه النتائج بالحالات التالية:
أ- الارتقاء إلى السنة الثانية لكل تلميذ ضابط من السنة الأولى متحصل على:
1- معدل عام سنوي في التعليم الجامعي يساوي
أو يفوق 10/20.
2- معدل يساوي أو يفوق 12/20 في وحدة الإنقليزية الخاصة بالطيران ومعدل يساوي أو يفوق 7/20 بالنسبة إلى باقي الوحدات التعليمية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
3- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يرخص للتلامذة الضباط من السنة الأولى الذين لم يستوفوا أحد الشرطين 1 أو 2 المشار إليهما أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحان وحدة الإنقليزية الخاصة بالطيران التي تحصل فيها على معدل أقل من 12/20، ولاجتياز امتحانات بقية الوحدات التي تحصل فيها على معدل أقل من 10/20.
ب - الارتقاء إلى السنة الثالثة والحصول على شهادة "ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري" المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه لكل تلميذ ضابط من السنة الثانية متحصل على:
1- معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 في الوحدات التعليمية المتعلقة بالتكوين الأساسي والعام بالنسبة لاختصاص مسير طائرة عسكرية دون طيار، ومعدل عام يساوي أو يفوق 10/20 في الوحدات التعليمية المتعلقة بالتكوين العام بالنسبة لبقية الاختصاصات،
2- معدل يساوي أو يفوق 7/20 بالنسبة إلى كل وحدة من الوحدات المكونة للوحدات التعليمية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
3- المصادقة على التربص المهني الأول، المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القرار،
4- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار،
5- الكفاءة النظرية لطيار- خط طائرة أو الكفاءة النظرية لطيار- خط طائرة مروحية.
يستثنى من الشرط الخامس (5) المشار إليه أعلاه، كل تلميذ ضابط اختصاص مسير طائرة عسكرية دون طيار.
يرخص للتلامذة الضباط من السنة الثانية الذين لم يستوفوا أحد الشرطين 1 أو 2 المشار إليهما أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 10/20.
يمكن اقتراح منح التلامذة الضباط ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري مع الارتقاء إلى السنة الثالثة بإمهال ولا يتم ترتيبهم وذلك في صورة عدم استيفاء الشروط التالية:
- الشرط 3 بالنسبة لاختصاص مسير طائرة عسكرية دون طيار،
- أحد الشروط 1 أو 2 أو 3 أو5 المذكورة بالنسبة لبقية الاختصاصات.
ج - النجاح في امتحانات السنة الثالثة بعنوان السداسي الأول لكل ضابط تلميذ اختصاص مسير طائرة عسكرية دون طيار متحصل على:
1- معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 في الوحدات التعليمية المتعلقة بالتكوين الأساسي والعام،
2- معدل يساوي أو يفوق 7/20 بالنسبة إلى كل وحدة من الوحدات المتعلّقة بالتكوين الأساسي والعام المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
يرخص للتلامذة الضباط من السنة الثالثة الذين لم يستوفوا أحد الشرطين 1 أو 2 المشار إليهما أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 10/20.
يرخص لإنجاز مشروع ختم الدراسة للضباط التلامذة الذين نجحوا في امتحانات السداسي الأول من السنة الثالثة طبقا للشرطين المشار إليهما أعلاه.
الفصــــل 23 ـ تمنح مدرسة الطيران ببرج العامري الشهادة الوطنية لمهندس طبقا للفصل 13 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه وذلك في:
أ- اختصاص طيار للضباط تلامذة من السنة الثالثة الذين استوفوا الشروط التالية:
1- الحصول على سياقة الطائرات العسكرية أساسي
أو إثبات مستوى إجازة طيار خاص-طائرة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 18 من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرّخ في 1 جويلية 2003 والمتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خاص- طائرة،
2- المصادقة على المتربصين المنصوص عليهما بالفصل 11 من هذا القرار،
3- الحصول على معدل يساوي على الأقل 10/20 في مشروع ختم الدراسة المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القرار،
4- النجاح في الوحدات الإمهال المنصوص عليه بالفقرة ب من الفصل 23 من هذا القرار،
5- إثبات مستوى مستعمل مستقل للغة الإنقليزية (مستوى ب 2) عبر تقييم داخلي أو إشهاد خارجي،
6- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يمكن للضباط تلامذة الذين لم يستجيبوا لأحد الشروط 2
أو 3 أو 4 أو 5 من هذا الفصل، أن يتمتعوا لهذا الغرض بتمديد في الدراسة يصل إلى ستة أشهر.
يقترح المجلس العلمي لمدرسة الطيران ببرج العامري على وزير الدفاع الوطني إمكانية التمديد في الدراسة للضباط تلامذة الذين لم يستجيبوا للشرط عدد 1 المشار إليه أعلاه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك التمديد بالنسبة لاختصاص طيار لمدة 6 أشهر مرة أو مرتين بصفة استثنائية.
ب – اختصاص مسير طائرة عسكرية دون طيار للضباط تلامذة من السنة الثالثة الذين إستوفوا الشروط التالية:
1- الحصول على تكوين أولي سياقة الطائرات أو ما يعادله،
2- النجاح في الوحدات التعليمية المتعلقة بالتكوين في الاختصاص للسنتين الثانية والثالثة،
3- النجاح في امتحانات السنة الثالثة طبقا للفقرة ج من الفصل 23 من هذا القرار،
4- المصادقة على التربصين المنصوص عليهما بالفصل 11 من هذا القرار،
5- الحصول على معدل يساوي على الأقل 10/20 في مشروع ختم الدراسة المنصوص عليه بالفصل7 من هذا القرار،
6- إثبات مستوى مستعمل مستقل للغة الإنقليزية (مستوى ب 2) عبر تقييم داخلي أو إشهاد خارجي،
7- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يمكن للضباط تلامذة الذين لم يستجيبوا لأحد الشروط 1
أو 2 أو 4 أو 5 أو 6 من الفقرة ب من هذا الفصل، أن يتمتعوا لهذا الغرض بتمديد في الدراسة يصل إلى ستة أشهر.
الفصل 24 ـ يغير بصفة آلية اختصاص الضباط التلامذة الذين أخفقوا في التكوين التطبيقي في الطيران أو فقدوا الأهلية الطبية، من اختصاص طيار إلى اختصاص مسير طائرة عسكرية دون طيار شريطة إنجاز جزء من التكوين التطبيقي في الطيران يخول لهم مواصلة التكوين في اختصاص مسير طائرة عسكرية دون طيار،
وفي هذه الحالة، يتم إسناد المعنيين بتغيير الاختصاص معادلة السنة الثانية في اختصاص مسير طائرة عسكرية دون طيار والسماح لهم بمتابعة التكوين ابتداء من السداسي الأول للسنة الثالثة في ذات الاختصاص.
يقيم المجلس العلمي لمدرسة الطيران ببرج العامري مدى تطابق محتوى التكوين التطبيقي المنجز مع متطلبات مواصلة التكوين المذكور.
شعبة جولان جوي
الفصــــل 25 ـ تُرفع نتائج مداولات مجلس القسم لمدرسة الطيران ببرج العامري إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة وتتعلّق هذه النتائج بالحالات التالية:
أ - الارتقاء إلى السنة الثانية لكل تلميذ ضابط من السنة الأولى متحصل على:
1- معدل عام سنوي في التعليم الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل عام يساوي أو يفوق 8/20 بالنسبة إلى كل وحدة تعليمية (و.ت) متعلقة بالتكوين الأساسي والعام المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
3- معدل عام يساوي أو يفوق 13/20 في الوحدات التعليمية (و.ت) المتعلقة بالتكوين في الاختصاص مع الحصول على المعدل الأدنى المطلوب في كل وحدة من الوحدات المعنية به والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
4- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يرخص للتلامذة الضباط من السنة الأولى الذين لم يستوفوا أحد الشروط 1 أو 2 أو 3 المشار إليهما أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 13/20 بالنسبة للوحدات التعليمية المتعلقة بالتكوين في الاختصاص ومعدل أقل من 10/20 بالنسبة لباقي الوحدات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
ب - الحصول على شهادة "ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري" المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه والارتقاء إلى السنة الثالثة لكل تلميذ ضابط من السنة الثانية متحصل على:
1- معدل عام سنوي في التعليم الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل عام يساوي أو يفوق 8/20 بالنسبة إلى كلّ وحدة تعليمية (و.ت) متعلقة بالتكوين الأساسي والعام والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
3- معدل عام يساوي أو يفوق 20/13 في الوحدات التعليمية (و.ت) المتعلقة بالتكوين في الاختصاص مع الحصول على المعدل الأدنى المطلوب في كل وحدة من الوحدات المعنية به والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
4- المصادقة على التربص المهني الأول، المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القرار،
5- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يرخص للتلامذة الضباط من السنة الثانية الذين لم يستوفوا أحد الشروط 1 أو 2 أو 3 المشار إليهما أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 13/20 بالنسبة للوحدات التعليمية المتعلقة بالتكوين في الاختصاص ومعدل أقل من 10/20 بالنسبة لباقي الوحدات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
يقع اقتراح منح التلامذة الضباط شهادة "ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري" مع الارتقاء إلى السنة الثالثة بإمهال ولا يمنح هذا الإمهال إلاّ الذين لم يستوفوا الشرط الرابع (4) المشار إليه أعلاه.
ج - النجاح في امتحانات السنة الثالثة بعنوان السداسي الأول لكل ضابط تلميذ متحصّل على:
1- معدل عام سنوي في التعليم الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل عام يساوي أو يفوق 8/20 بالنسبة إلى كلّ وحدة تعليمية (و.ت) متعلقة بالتكوين الأساسي والعام والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
3- معدل عام في الوحدة التعليمية (و.ت) المتعلقة بالتكوين في الاختصاص يساوي أو يفوق 13/20 مع عدم الحصول على معدل دون المعدل الأدنى المطلوب في كل وحدة من الوحدات المعنية به والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
4- الحصول على الكفاءة اللغوية في اللغة الإنقليزية لمراقبي الجولان الجوي.
يرخص للضباط تلامذة من السنة الثالثة الذين لم يستوفوا أحد الشروط 1 أو 2 أو 3 المشار إليهما أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 13/20 بالنسبة للوحدات التعليمية المتعلقة بالتكوين في الاختصاص ومعدل أقل من 10/20 بالنسبة لباقي الوحدات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
يمكن إعادة اجتياز الكفاءة اللغوية في اللغة الإنقليزية لمراقبي الجولان الجوي خلال السداسي الثاني من السنة الثالثة.
الفصل 26 ـ يرخص لإنجاز مشروع ختم الدراسة للضباط التلامذة الذين نجحوا في امتحانات السداسي الأول من السنة الثالثة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة ج من الفصل 25 من هذا القرار باستثناء الشرط الرابع (4) منها.
الفصــــل 27 ـ تمنح مدرسة الطيران ببرج العامري الشهادة الوطنية لمهندس في اختصاص جولان جوي طبقا للفصل 13 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه، للضباط تلامذة الذين إستوفوا الشروط التالية :
1- النجاح في امتحانات السنة الثالثة طبقا للفقرة ج من الفصل 25 من هذا القرار،
2- المصادقة على التربصين المنصوص عليهما بالفصل 11 من هذا القرار،
3- الحصول على معدل يساوي على الأقل 10/20 في مشروع ختم الدراسة المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القرار،
4- إثبات مستوى مستعمل مستقل للغة الفرنسية (مستوى ب 2) عبر تقييم داخلي أو إشهاد خارجي،
5- الحصول على الكفاءة اللغوية في اللغة الإنقليزية لمراقبي الجولان الجوي،
6- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يمكن للضباط التلامذة الذين لم يستجيبوا لأحد الشروط 2 أو 3 أو 4 أو 5 المشار إليهم أعلاه، أن يتمتعوا لهذا الغرض بتمديد في الدراسة يصل إلى ستة أشهر.
شعبة أرصاد جوية
الفصــــل 28 ـ ترفع نتائج مداولات مجلس قسم مدرسة الطيران ببرج العامري إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة وتتعلّق هذه النتائج بالحالات التالية:
أ- الارتقاء إلى السنة الثانية لكل تلميذ ضابط من السنة الأولى متحصل على:
1- معدل عام سنوي في التكوين الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل عام يساوي أو يفوق 8/20 بالنسبة لكل وحدة تعليمية (و.ت) متعلّقة بالتكوين الأساسي والعام والمنصوص عليها بالفصل 10 هذا القرار،
3- معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 بالنسبة لكل وحدة تعليمية (و.ت) متعلقة بالتكوين في الاختصاص، مع عدم الحصول على معدل دون 8/20 في كل وحدة من الوحدات المكونة لها والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
4- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يرخص للتلامذة الضباط من السنة الأولى الذين لم يستوفوا أحد الشروط 1 أو 2 أو 3 المشار إليهم أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 10/20.
ب- الحصول على شهادة "ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري" المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه والارتقاء إلى السنة الثالثة لكل تلميذ ضابط من السنة الثانية متحصّل على:
1- معدل عام سنوي في التكوين الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل عام يساوي أو يفوق 8/20 بالنسبة لكل وحدة تعليمية (و.ت) متعلّقة بالتكوين الأساسي والعام المنصوص عليهما بالفصل 10من هذا القرار،
3- معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 بالنسبة لكل وحدة تعليمية (و.ت) متعلقة بالتكوين في الاختصاص، مع عدم الحصول على معدل دون 8/20 في كل وحدة من الوحدات المكونة لها والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
4- المصادقة على التربص المهني الأول، المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القرار،
5- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يرخص للتلامذة الضباط من السنة الثانية الذين لم يستوفوا أحد الشروط 1 أو 2 أو 3 المشار إليهم أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 10/20.
يقع اقتراح منح التلامذة الضباط شهادة "ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري" مع الارتقاء إلى السنة الثالثة بإمهال ولا يمنح هذا الإمهال إلاّ الذين لم يستوفوا الشرط الرابع (4) المشار إليهم أعلاه.
ج- النجاح في امتحانات السنة الثالثة بعنوان السداسي الأول لكل ضابط تلميذ متحصّل على:
1- معدل عام سنوي في التكوين الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل عام يساوي أو يفوق 8/20 بالنسبة لكل وحدة تعليمية (و.ت) متعلّقة بالتكوين الأساسي والعام المنصوص عليهما بالفصل 10 من هذا القرار،
3- معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 بالنسبة لكل وحدة تعليمية (و.ت) متعلقة بالتكوين في الاختصاص، مع عدم الحصول على معدل دون 8/20 في كل وحدة من الوحدات المكونة لها والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
يرخص للضباط تلامذة من السنة الثالثة الذين لم يستوفوا أحد الشروط 1 أو 2 أو 3 المشار إليهم أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 10/20.
الفصل 29 ـ يرخص لإنجاز مشروع ختم الدراسة للضباط التلامذة الذين نجحوا في امتحانات السداسي الأول من السنة الثالثة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة ج من الفصل 28 من هذا القرار.
الفصـل 30 ـ تمنح مدرسة الطيران ببرج العامري الشهادة الوطنية لمهندس في اختصاص رصد جوي طبقا للفصل 13 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه للضباط التلامذة الذين استوفوا الشروط التالية:
1- النجاح في امتحانات السنة الثالثة طبقا للفقرة ج من الفصل 29 من هذا القرار،
2- المصادقة على التربصين المنصوص عليهما بالفصل 11 من هذا القرار،
3- الحصول على معدل يساوي على الأقل 10/20 في مشروع ختم الدراسة المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القرار،
4- إثبات مستوى مستعمل مستقل للغة الفرنسية والإنقليزية (مستوى ب 2) عبر تقييم داخلي أو إشهاد خارجي،
5- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يمكن للضباط تلامذة الذين لم يستجيبوا لأحد الشروط 2 أو 3 أو4 المشار إليهم أعلاه، أن يتمتعوا لهذا الغرض بتمديد في الدراسة يصل إلى ستة أشهر.
شعب ميكانيك، تليميكانيك، أنظمة الطيران، اتصالات،
هندسة إعلامية وعلوم الجغرفة الرقمية
الفصل 31 ـ تُرفع نتائج مداولات مجلس القسم لمدرسة الطيران ببرج العامري إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة وتتعلّق هذه النتائج بالحالات التالية:
أ- الارتقاء إلى السنة الثانية لكل تلميذ ضابط من السنة الأولى متحصل على:
1- معدل عام سنوي في التعليم الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل يساوي أو يفوق 8/20 في كل وحدة تعليمية من الوحدات المضبوطة لكل شعبة والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
3- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يرخص للتلامذة الضباط من السنة الأولى الذين لم يستوفوا أحد الشرطين 1 أو 2 المشار إليهما أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 8/20 ومعدل أقل من 10/20 بالنسبة لباقي الوحدات.
ب- الحصول على شهادة "ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري" المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه والارتقاء إلى السنة الثالثة لكل تلميذ ضابط من السنة الثانية متحصّل على:
1- معدل عام سنوي في التعليم الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل يساوي أو يفوق 8/20 في كل وحدة تعليمية من الوحدات المضبوطة لكل شعبة والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
3- المصادقة على التربص المهني الأول، المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القرار،
4- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يرخص للتلامذة الضباط من السنة الثانية الذين لم يستوفوا أحد الشرطين 1 أو 2 المشار إليهما أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 10/20.
يقع اقتراح منح التلامذة الضباط شهادة "ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري" مع الارتقاء إلى السنة الثالثة بإمهال ولا يمنح هذا الإمهال إلاّ الذين لم يستوفوا الشرط الثالث (3) المشار إليه أعلاه.
ج- النجاح في امتحانات السنة الثالثة بعنوان السداسي الأول لكل ضابط تلميذ متحصّل على:
1- معدل عام في التعليم الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل يساوي أو يفوق 8/20 في كل وحدة تعليمية من الوحدات المضبوطة لكل شعبة والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
يرخص للضباط تلامذة من السنة الثالثة الذين لم يستوفوا أحد الشرطين 1 أو 2 المشار إليهما أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لإجتياز إمتحانات الوحدات التعليمية التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 10/20.
الفصــــل 32 ـ يرخص لإنجاز مشروع ختم الدراسة للضباط التلامذة الذين نجحوا في امتحانات السداسي الأول من السنة الثالثة طبقا للشروط المنصوص عليها للفقرة ج من الفصل 31 من هذا القرار.
الفصــــل 33 ـ تمنح مدرسة الطيران ببرج العامري الشهادة الوطنية لمهندس في اختصاص ميكانيك أو تليميكانيك أو أنظمة الطيران أو اتصالات أو هندسة إعلامية أو علوم الجغرفة الرقمية طبقا للفصل 13 من الأمر عدد447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003 للضباط التلامذة الذين استوفوا الشروط التالية:
1- النجاح في امتحانات السنة الثالثة طبقا للفقرة ج من الفصل 31 من هذا القرار،
2- المصادقة على التربّصين المنصوص عليهما بالفصل 11 من هذا القرار،
3- الحصول على معدل يساوي على الأقل 10/20 في مشروع ختم الدراسة المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القرار،
4- إثبات مستوى مستعمل مستقل للغتين الفرنسية والإنقليزية (مستوى ب 2) عبر تقييم داخلي أو إشهاد خارجي،
5- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يمكن للضباط تلامذة الذين لم يستجيبوا لأحد الشروط 2
أو 3 أو 4 المشار إليهم أعلاه، أن يتمتّعوا لهذا الغرض بتمديد في الدراسة يصل إلى ستة أشهر.
الباب الرابع
أحكام انتقالية
الفصــــل 34 ـ تدخل أحكام هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من السنة الجامعية 2022-2023، بالنسبة للسنة الأولى من مرحلة الدراسات الهندسية.
يتواصل العمل بنظام الامتحانات المنصوص عليه بقرار وزير الدفاع الوطني المؤرّخ في 26 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه بالنسبة للسنتين الثانية والثالثة خلال السنة الجامعية 2021- 2022 إلى حدود نهاية تكوينهم الهندسي بمدرسة الطيران ببرج العامري.
الفصــــل 35 ـ تلغى تدريجيا جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار، وخاصّة أحكام قرار وزير الدفاع الوطني المؤرّخ في 26 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصــــل 36 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرّخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصل 42 منه المتعلّق بإلحاق مدرسة الطيران المدني والرصد الجوي بوزارة الدفاع الوطني وإطلاق عليها تسمية "مدرسة الطيران ببرج العامري"،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرّخ في 29 جوان 1999 المتعلّق بإصدار مجلة الطيران المدني وخاصّة الفصلين 124 و125 منه،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرّخ في 14 فيفري 2002 المتعلّق بالتعليم العالي العسكري، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرّخ في 25 فيفري 2008 المتعلّق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرّخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرّخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرّخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرّخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرّخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلّق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تُسندها مؤسّسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصّص وفي دراسات الدكتورا،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس التي تُسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلّق بضبط الإطار العام المنظّم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018 المتعلّق بضبط مهام وتنظيم مدرسة الطيران ببرج العامري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرّخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلّق بإسناد العدد الأفضل في دورتي الامتحانات،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرّخ في أول جويلية 2003 المتعلّق بضبط شروط تسليم إجازة طيار محترف – طائرة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير النقل المؤرخ في 7 مارس 2008،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرّخ في أول جويلية 2003 المتعلّق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط – طائرة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير النقل المؤرخ في 16 فيفري 2010،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرّخ في أول جويلية 2003 المتعلّق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خاص – طائرة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير النقل المؤرخ في 16 فيفري 2010،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرّخ في أول جويلية 2003 المتعلّق بضبط شروط تسليم كفاءة الطيران الآلي - طائرة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرّخ في 26 أكتوبر 2004 المتعلّق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بمدرسة الطيران ببرج العامري،
وعلى قرار وزير النقل المؤرّخ في 25 أفريل 2009 المتعلّق بضبط شروط تسليم إجازة وكفاءات مراقبي الجولان الجوي،
وعلى قرار وزير النقل المؤرّخ في 19 سبتمبر 2009 المتعلّق بضبط شروط تسليم وسحب كفاءة طراز - طائرة مروحية.
قرر ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسة والامتحانات بمرحلة الدراسات الهندسية بمدرسة الطيران ببرج العامري المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه، على الشهادة الوطنية لمهندس في إحدى الشعب التالية:
- شعبة سياقة الطائرات،
- شعبة جولان جوي،
- شعبة أرصاد جوية،
- شعبة ميكانيك،
- شعبة تليميكانيك،
- شعبة أنظمة الطيران،
- شعبة اتصالات،
- شعبة هندسة إعلامية،
- شعبة علوم الجغرفة الرقمية.
الفصـل 2 ـ تمنح مدرسة الطيران ببرج العامري الشهادة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار في الاختصاصات التالية:
- اختصاص طيار أو مسير طائرة عسكرية دون طيار بالنسبة إلى شعبة سياقة الطائرات،
- اختصاص جولان جوي بالنسبة إلى شعبة جولان جوي،
- اختصاص أرصاد جوية بالنسبة إلى شعبة أرصاد جوية،
- اختصاص ميكانيك بالنسبة إلى شعبة ميكانيك،
- اختصاص تليميكانيك بالنسبة إلى شعبة تليميكانيك،
- اختصاص أنظمة الطيران بالنسبة إلى شعبة أنظمة الطيران،
- اختصاص اتصالات بالنسبة إلى شعبة اتصالات،
- اختصاص هندسة إعلامية بالنسبة إلى شعبة هندسة إعلامية،
- اختصاص علوم الجغرفة الرقمية بالنسبة إلى شعبة علوم الجغرفة الرقمية.
الفصل 3 ـ يتابع التلامذة ضباط التكوين بمرحلة الدراسات الهندسية بمدرسة الطيران ببرج العامري في أحد الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار طبقا لأحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
بالنسبة لاختصاصات شعبة سياقة الطائرات، يتابع التلامذة ضباط المؤهلون طبيا تربص الانتقاء المسبق في الطيران، على أن يتمّ توجيههم حسب مؤهلاتهم وترتيبهم في حدود البقاع المضبوطة وطبقا للاختصاصات والخيارات التالية:
- اختصاص طيار: خيار طيار طائرة،
- اختصاص طيار: خيار طيار حوامة،
- اختصاص مسير طائرة عسكرية دون طيار.
يضبط محتوى تربص الانتقاء المسبق في الطيران وعدد المهمات المتعلّقة به وتواريخها ومراحلها وشروط النجاح طبقا للتعليمات القارة الصادرة في الغرض عن أركان جيش الطيران.
الباب الثاني
في نظام الدراسة
الفصل 4 ـ تدوم مدة التكوين بمرحلة الدراسات الهندسية بمدرسة الطيران ببرج العامري ثلاث (3) سنوات بعد المرحلة التحضيرية وتختم بالحصول على الشهادة الوطنية لمهندس في أحد الاختصاصات المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار.
يشمل التكوين بمدرسة الطيران ببرج العامري التعليم العسكري والتعليم الجامعي.
الفصـل 5 ـ تضبط برامج التكوين وشروط النجاح في التعليم العسكري بما في ذلك المتعلقة بالتكوين في العلوم التطبيقية للمجالات العسكرية المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 6 ـ توزّع الدروس في الاختصاصات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار على سنوات الدراسة الثلاث طبقا للشروط المعرّفة بهذا الباب.
الفصل 7 ـ تشتمل كل سنة من سنوات الدراسة الأولى والثانية على سداسيين (2)، ويتضمّن السداسي سبعة عشر (17) أسبوعا مخصّصة للدروس والتقييم.
تشتمل السنة الثالثة من الدراسة على سداسي واحد يتضمّن سبعة عشر (17) أسبوعا مخصّصة للتدريس والتقييم، كما تتضمن سبعة عشر (17) أسبوعا مخصّصة لإنجاز مشروع ختم الدراسة أو عمل يعتبر معادلا من قبل المجلس العلمي لمدرسة الطيران ببرج العامري وفقا للفصل 6 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 8 ـ تُقدّم الدروس في شكل دروس مندمجة (د.م) ودروس نظرية (د.ن) وأشغال مسيرة (أ.م) وأشغال تطبيقية (أ.ت).
تشتمل الدروس المندمجة على ثلثين (2/3) من الدروس النظرية وثلث (1/3) من الأشغال المسيرة.
المواظبة على كل الدروس وعلى كل الأنشطة المنصوص عليها بنظام الدراسة إجبارية.
الفصـل 9 ـ تنظم الدروس في شكل وحدات.
تحدد أهداف الوحدات ومحتواها وطريقة عرضها وتقييمها في شكل وثيقة "منهج دراسي" يعدّها ويحيّنها مدرسو الوحدة، بالتنسيق مع مدير التعليم الجامعي للمصادقة من قبل المجلس العلمي لمدرسة الطيران ببرج العامري.
توزع الوحدات المذكورة على وحدات تعليمية (و.ت)، وتتكون كل وحدة تعليمية من وحدة على الأقل يتم اعتمادها لتقييم المعارف والكفاءات.
يخصص لكل وحدة عدد من الأرصدة، ويمثل الرصيد حجم العمل الحضوري بقاعة الدروس في حدود خمسة عشرة (15) ساعة.
تشتمل الوحدات التعليمية على وحدات مشتركة (و.م) بين مختلف الاختصاصات موزعة على سنوات الدراسة.
الفصـل 10 ـ يتم تحديد الوحدات لكل اختصاص وشكل الدروس التي تتضمنها وحجم ساعاتها الإجمالي وكذلك ضوارب الاختبارات والأرصدة المتعلقة بها ونظام التقييم طبقا للجداول التالية:
الفصــــل 11 ـ يختتم التكوين في السنة الأولى والثانية بالنسبة للشعب المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بتربّصين مهنيين إجباريين طبقا لأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه.
يمكن إنجاز التربصات ومشروع ختم الدراسة المشار إليه بالفصل 7 من هذا القرار خارج المدرسة في إطار اتفاقيات تربّص طبقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل.
يضبط المجلس العلمي شكل التربصات ومعايير تقييمها.
الباب الثالث
في نظام الإمتحانات
الفصــــل 12 ـ يتمّ تقييم المعارف المكتسبة والكفاءات في كل وحدة حسب نظام تقييم مزدوج يشتمل على مراقبة مستمرة وامتحان نهائي.
تشتمل المراقبة المستمرة حسب شكل الدروس الخاصة بكل وحدة على فروض مراقبة أو تمارين شفاهية أو تقارير أو عروض حول الأشغال التطبيقية.
تنظم الامتحانات النهائية في شكل اختبارات كتابية في دورة رئيسية ودورة تدارك كما يلي:
- دورة رئيسية تجرى في آخر كل سداسي للسنتين الأولى والثانية وفي آخر السداسي الأول للسنة الثالثة.
يضبط آمر مدرسة الطيران ببرج العامري تاريخ الدورة الرئيسية في بداية كلّ سنة جامعية بعد أخذ رأي المجلس العلمي، على أن تجرى إثر الأسبوع المخصص للمراجعة.
- دورة تدارك تجرى أسبوعا على الأقل وأربعة أسابيع على أقصى تقدير بعد التصريح بالنتائج السنوية لكل من السنتين الأولى والثانية والتصريح بنتائج السداسي الأول للسنة الثالثة.
يقع إثر صدور نتائج دورة التدارك اعتماد أفضل عددي الامتحان النهائي المتحصل عليهما في الدورة الرئيسية ودورة التدارك في احتساب المعدلات.
الفصـل 13 ـ علاوة على التقييم المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا القرار، تُنظم ، دورات امتحان بالنسبة إلى شعبة سياقة الطائرات ابتداء من شهر سبتمبر من السنة الثانية للحصول على الكفاءة النظرية طيار خط - طائرة وطيار خط - طائرة مروحية تحت إشراف الوزارة المكلّفة بالنقل.
الفصل 14 ـ تنجز اختبارات الدورة الرئيسية ودورة التدارك طبقا للمناهج الدراسية المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار.
يحتسب بالنسبة إلى كل وحدة معدل الأعداد المتحصّل عليها في مختلف اختبارات التقييم.
تحدد ضوارب الموازنة المسندة إلى هذه الاختبارات كما يلي:
1- لكل وحدة في شكل دروس مندمجة أو دروس نظرية أو أشغال تطبيقية أو أشغال مسيرة:
- ¾ امتحان نهائي،
- ¼ مراقبة مستمرة.
2- لكل وحدة في شكل دروس مندمجة أو دروس نظرية مع أشغال تطبيقية:
- ½ امتحان نهائي،
- ¼ مراقبة مستمرة،
- ¼ أشغال تطبيقية.
الفصــــل 15 ـ كل غياب عن الامتحان النهائي يسند لصاحبه عدد صفر (0).
يمكن الترخيص للتلميذ الذي استوفى شروط النجاح رغم إسناده عدد صفر (0) في امتحان إحدى الوحدات التي تغيّب عنها بصفة شرعيّة في الدورة الرئيسية بسبب قوة قاهرة، وذلك بناء على طلب منه باجتياز الوحدات المذكورة في دورة التدارك.
تخضع حالات غياب التلامذة ضباط أو الضباط تلامذة إلى أحكام النظام الداخلي لمدرسة الطيران ببرج العامري.
الفصــــل 16 ـ يحتسب معدل الوحدة التعليمية بالاعتماد على مجموع معدلات الوحدات المكونة لها باعتماد الضارب المسند لكل منها.
معدّل السداسي هو معدّل الأعداد المتحصّل عليها في الوحدات التعليمية المكوّنة له باعتبار ضواربها المحدّدة بالجداول المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
يحتسب المعدل العام السنوي في التعليم الجامعي بالنسبة للسنتين الأولى والثانية باعتبار ضوارب المعدلات المتحصل عليها في السداسي الأول والثاني من نفس السنة الدراسية المحدّدة بالجداول المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
يحتسب المعدل العام السنوي في التعليم الجامعي بالنسبة للسنة الثالثة بإسناد ضارب موازنة يساوي اثنان (2) لمعدل السداسي الأول وضارب موازنة يساوي واحد (1) للعدد المسند لمشروع ختم الدراسة.
الفصــــل 17 ـ يرتب التلامذة الذين شاركوا في دورة التدارك أو الناجحين بإمهال المشار إليهم بالفصول 22 و26 و29 و32 من هذا القرار بعد التلامذة الناجحين في الدورة الرئيسية، باستثناء التلامذة المذكورين بالفصل 15 مطة ثانية من هذا القرار الغياب الشرعي، يتم ترتيبهم مع التلامذة الناجحين في الدورة الرئيسية.
الفصــــل 18 ـ يجرى التربصان المنصوص عليهما بالفصل 11 من هذا القرار تحت إشراف مؤطّر، على أن يختما بتقرير يُعدّه التلميذ الضابط أو الضابط تلميذ الذي تابعه.
تتولّى تُضبط تركيبتها من قبل آمر مدرسة الطيران ببرج العامري بعد أخذ رأي المجلس العلمي، تقييم التربص وعرض محتواه.
كل تربص غير مصادق عليه من قبل اللجنة يتطلّب تربصا تعويضيا ينجز في مدّة لا تقل عن أسبوعين ويُقيّم بنفس الشروط.
الفصـل 19 ـ يُناقش مشروع ختم الدراسة المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القرار في نهاية السداسي الثاني من السنة الثالثة أمام تُضبط تركيبتها بمقرر من وزير الدفاع الوطني باقتراح من المجلس العلمي لمدرسة الطيران ببرج العامري طبقا للفصل 13 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه.
الفصل 20 ـ علاوة على شروط النجاح في التعليم الجامعي الخاص بكل سنة دراسية، يُشترط النجاح في التعليم العسكري للارتقاء من سنة إلى أخرى وللحصول على الشهادة الوطنية لمهندس في أحد الاختصاصات المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 21 ـ لا يُسمح للتلميذ ضابط أو الضابط تلميذ بالرسوب خلال كامل فترة التكوين بمرحلة الدراسات الهندسية إلا مرّة واحدة.
شعبة سياقة الطائرات
الفصــــل 22 ـ تُرفع نتائج مداولات مجلس قسم مدرسة الطيران ببرج العامري إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة وتتعلق هذه النتائج بالحالات التالية:
أ- الارتقاء إلى السنة الثانية لكل تلميذ ضابط من السنة الأولى متحصل على:
1- معدل عام سنوي في التعليم الجامعي يساوي
أو يفوق 10/20.
2- معدل يساوي أو يفوق 12/20 في وحدة الإنقليزية الخاصة بالطيران ومعدل يساوي أو يفوق 7/20 بالنسبة إلى باقي الوحدات التعليمية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
3- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يرخص للتلامذة الضباط من السنة الأولى الذين لم يستوفوا أحد الشرطين 1 أو 2 المشار إليهما أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحان وحدة الإنقليزية الخاصة بالطيران التي تحصل فيها على معدل أقل من 12/20، ولاجتياز امتحانات بقية الوحدات التي تحصل فيها على معدل أقل من 10/20.
ب - الارتقاء إلى السنة الثالثة والحصول على شهادة "ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري" المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه لكل تلميذ ضابط من السنة الثانية متحصل على:
1- معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 في الوحدات التعليمية المتعلقة بالتكوين الأساسي والعام بالنسبة لاختصاص مسير طائرة عسكرية دون طيار، ومعدل عام يساوي أو يفوق 10/20 في الوحدات التعليمية المتعلقة بالتكوين العام بالنسبة لبقية الاختصاصات،
2- معدل يساوي أو يفوق 7/20 بالنسبة إلى كل وحدة من الوحدات المكونة للوحدات التعليمية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
3- المصادقة على التربص المهني الأول، المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القرار،
4- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار،
5- الكفاءة النظرية لطيار- خط طائرة أو الكفاءة النظرية لطيار- خط طائرة مروحية.
يستثنى من الشرط الخامس (5) المشار إليه أعلاه، كل تلميذ ضابط اختصاص مسير طائرة عسكرية دون طيار.
يرخص للتلامذة الضباط من السنة الثانية الذين لم يستوفوا أحد الشرطين 1 أو 2 المشار إليهما أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 10/20.
يمكن اقتراح منح التلامذة الضباط ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري مع الارتقاء إلى السنة الثالثة بإمهال ولا يتم ترتيبهم وذلك في صورة عدم استيفاء الشروط التالية:
- الشرط 3 بالنسبة لاختصاص مسير طائرة عسكرية دون طيار،
- أحد الشروط 1 أو 2 أو 3 أو5 المذكورة بالنسبة لبقية الاختصاصات.
ج - النجاح في امتحانات السنة الثالثة بعنوان السداسي الأول لكل ضابط تلميذ اختصاص مسير طائرة عسكرية دون طيار متحصل على:
1- معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 في الوحدات التعليمية المتعلقة بالتكوين الأساسي والعام،
2- معدل يساوي أو يفوق 7/20 بالنسبة إلى كل وحدة من الوحدات المتعلّقة بالتكوين الأساسي والعام المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
يرخص للتلامذة الضباط من السنة الثالثة الذين لم يستوفوا أحد الشرطين 1 أو 2 المشار إليهما أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 10/20.
يرخص لإنجاز مشروع ختم الدراسة للضباط التلامذة الذين نجحوا في امتحانات السداسي الأول من السنة الثالثة طبقا للشرطين المشار إليهما أعلاه.
الفصــــل 23 ـ تمنح مدرسة الطيران ببرج العامري الشهادة الوطنية لمهندس طبقا للفصل 13 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه وذلك في:
أ- اختصاص طيار للضباط تلامذة من السنة الثالثة الذين استوفوا الشروط التالية:
1- الحصول على سياقة الطائرات العسكرية أساسي
أو إثبات مستوى إجازة طيار خاص-طائرة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 18 من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرّخ في 1 جويلية 2003 والمتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خاص- طائرة،
2- المصادقة على المتربصين المنصوص عليهما بالفصل 11 من هذا القرار،
3- الحصول على معدل يساوي على الأقل 10/20 في مشروع ختم الدراسة المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القرار،
4- النجاح في الوحدات الإمهال المنصوص عليه بالفقرة ب من الفصل 23 من هذا القرار،
5- إثبات مستوى مستعمل مستقل للغة الإنقليزية (مستوى ب 2) عبر تقييم داخلي أو إشهاد خارجي،
6- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يمكن للضباط تلامذة الذين لم يستجيبوا لأحد الشروط 2
أو 3 أو 4 أو 5 من هذا الفصل، أن يتمتعوا لهذا الغرض بتمديد في الدراسة يصل إلى ستة أشهر.
يقترح المجلس العلمي لمدرسة الطيران ببرج العامري على وزير الدفاع الوطني إمكانية التمديد في الدراسة للضباط تلامذة الذين لم يستجيبوا للشرط عدد 1 المشار إليه أعلاه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك التمديد بالنسبة لاختصاص طيار لمدة 6 أشهر مرة أو مرتين بصفة استثنائية.
ب – اختصاص مسير طائرة عسكرية دون طيار للضباط تلامذة من السنة الثالثة الذين إستوفوا الشروط التالية:
1- الحصول على تكوين أولي سياقة الطائرات أو ما يعادله،
2- النجاح في الوحدات التعليمية المتعلقة بالتكوين في الاختصاص للسنتين الثانية والثالثة،
3- النجاح في امتحانات السنة الثالثة طبقا للفقرة ج من الفصل 23 من هذا القرار،
4- المصادقة على التربصين المنصوص عليهما بالفصل 11 من هذا القرار،
5- الحصول على معدل يساوي على الأقل 10/20 في مشروع ختم الدراسة المنصوص عليه بالفصل7 من هذا القرار،
6- إثبات مستوى مستعمل مستقل للغة الإنقليزية (مستوى ب 2) عبر تقييم داخلي أو إشهاد خارجي،
7- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يمكن للضباط تلامذة الذين لم يستجيبوا لأحد الشروط 1
أو 2 أو 4 أو 5 أو 6 من الفقرة ب من هذا الفصل، أن يتمتعوا لهذا الغرض بتمديد في الدراسة يصل إلى ستة أشهر.
الفصل 24 ـ يغير بصفة آلية اختصاص الضباط التلامذة الذين أخفقوا في التكوين التطبيقي في الطيران أو فقدوا الأهلية الطبية، من اختصاص طيار إلى اختصاص مسير طائرة عسكرية دون طيار شريطة إنجاز جزء من التكوين التطبيقي في الطيران يخول لهم مواصلة التكوين في اختصاص مسير طائرة عسكرية دون طيار،
وفي هذه الحالة، يتم إسناد المعنيين بتغيير الاختصاص معادلة السنة الثانية في اختصاص مسير طائرة عسكرية دون طيار والسماح لهم بمتابعة التكوين ابتداء من السداسي الأول للسنة الثالثة في ذات الاختصاص.
يقيم المجلس العلمي لمدرسة الطيران ببرج العامري مدى تطابق محتوى التكوين التطبيقي المنجز مع متطلبات مواصلة التكوين المذكور.
شعبة جولان جوي
الفصــــل 25 ـ تُرفع نتائج مداولات مجلس القسم لمدرسة الطيران ببرج العامري إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة وتتعلّق هذه النتائج بالحالات التالية:
أ - الارتقاء إلى السنة الثانية لكل تلميذ ضابط من السنة الأولى متحصل على:
1- معدل عام سنوي في التعليم الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل عام يساوي أو يفوق 8/20 بالنسبة إلى كل وحدة تعليمية (و.ت) متعلقة بالتكوين الأساسي والعام المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
3- معدل عام يساوي أو يفوق 13/20 في الوحدات التعليمية (و.ت) المتعلقة بالتكوين في الاختصاص مع الحصول على المعدل الأدنى المطلوب في كل وحدة من الوحدات المعنية به والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
4- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يرخص للتلامذة الضباط من السنة الأولى الذين لم يستوفوا أحد الشروط 1 أو 2 أو 3 المشار إليهما أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 13/20 بالنسبة للوحدات التعليمية المتعلقة بالتكوين في الاختصاص ومعدل أقل من 10/20 بالنسبة لباقي الوحدات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
ب - الحصول على شهادة "ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري" المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه والارتقاء إلى السنة الثالثة لكل تلميذ ضابط من السنة الثانية متحصل على:
1- معدل عام سنوي في التعليم الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل عام يساوي أو يفوق 8/20 بالنسبة إلى كلّ وحدة تعليمية (و.ت) متعلقة بالتكوين الأساسي والعام والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
3- معدل عام يساوي أو يفوق 20/13 في الوحدات التعليمية (و.ت) المتعلقة بالتكوين في الاختصاص مع الحصول على المعدل الأدنى المطلوب في كل وحدة من الوحدات المعنية به والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
4- المصادقة على التربص المهني الأول، المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القرار،
5- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يرخص للتلامذة الضباط من السنة الثانية الذين لم يستوفوا أحد الشروط 1 أو 2 أو 3 المشار إليهما أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 13/20 بالنسبة للوحدات التعليمية المتعلقة بالتكوين في الاختصاص ومعدل أقل من 10/20 بالنسبة لباقي الوحدات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
يقع اقتراح منح التلامذة الضباط شهادة "ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري" مع الارتقاء إلى السنة الثالثة بإمهال ولا يمنح هذا الإمهال إلاّ الذين لم يستوفوا الشرط الرابع (4) المشار إليه أعلاه.
ج - النجاح في امتحانات السنة الثالثة بعنوان السداسي الأول لكل ضابط تلميذ متحصّل على:
1- معدل عام سنوي في التعليم الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل عام يساوي أو يفوق 8/20 بالنسبة إلى كلّ وحدة تعليمية (و.ت) متعلقة بالتكوين الأساسي والعام والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
3- معدل عام في الوحدة التعليمية (و.ت) المتعلقة بالتكوين في الاختصاص يساوي أو يفوق 13/20 مع عدم الحصول على معدل دون المعدل الأدنى المطلوب في كل وحدة من الوحدات المعنية به والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
4- الحصول على الكفاءة اللغوية في اللغة الإنقليزية لمراقبي الجولان الجوي.
يرخص للضباط تلامذة من السنة الثالثة الذين لم يستوفوا أحد الشروط 1 أو 2 أو 3 المشار إليهما أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 13/20 بالنسبة للوحدات التعليمية المتعلقة بالتكوين في الاختصاص ومعدل أقل من 10/20 بالنسبة لباقي الوحدات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
يمكن إعادة اجتياز الكفاءة اللغوية في اللغة الإنقليزية لمراقبي الجولان الجوي خلال السداسي الثاني من السنة الثالثة.
الفصل 26 ـ يرخص لإنجاز مشروع ختم الدراسة للضباط التلامذة الذين نجحوا في امتحانات السداسي الأول من السنة الثالثة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة ج من الفصل 25 من هذا القرار باستثناء الشرط الرابع (4) منها.
الفصــــل 27 ـ تمنح مدرسة الطيران ببرج العامري الشهادة الوطنية لمهندس في اختصاص جولان جوي طبقا للفصل 13 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه، للضباط تلامذة الذين إستوفوا الشروط التالية :
1- النجاح في امتحانات السنة الثالثة طبقا للفقرة ج من الفصل 25 من هذا القرار،
2- المصادقة على التربصين المنصوص عليهما بالفصل 11 من هذا القرار،
3- الحصول على معدل يساوي على الأقل 10/20 في مشروع ختم الدراسة المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القرار،
4- إثبات مستوى مستعمل مستقل للغة الفرنسية (مستوى ب 2) عبر تقييم داخلي أو إشهاد خارجي،
5- الحصول على الكفاءة اللغوية في اللغة الإنقليزية لمراقبي الجولان الجوي،
6- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يمكن للضباط التلامذة الذين لم يستجيبوا لأحد الشروط 2 أو 3 أو 4 أو 5 المشار إليهم أعلاه، أن يتمتعوا لهذا الغرض بتمديد في الدراسة يصل إلى ستة أشهر.
شعبة أرصاد جوية
الفصــــل 28 ـ ترفع نتائج مداولات مجلس قسم مدرسة الطيران ببرج العامري إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة وتتعلّق هذه النتائج بالحالات التالية:
أ- الارتقاء إلى السنة الثانية لكل تلميذ ضابط من السنة الأولى متحصل على:
1- معدل عام سنوي في التكوين الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل عام يساوي أو يفوق 8/20 بالنسبة لكل وحدة تعليمية (و.ت) متعلّقة بالتكوين الأساسي والعام والمنصوص عليها بالفصل 10 هذا القرار،
3- معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 بالنسبة لكل وحدة تعليمية (و.ت) متعلقة بالتكوين في الاختصاص، مع عدم الحصول على معدل دون 8/20 في كل وحدة من الوحدات المكونة لها والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
4- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يرخص للتلامذة الضباط من السنة الأولى الذين لم يستوفوا أحد الشروط 1 أو 2 أو 3 المشار إليهم أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 10/20.
ب- الحصول على شهادة "ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري" المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه والارتقاء إلى السنة الثالثة لكل تلميذ ضابط من السنة الثانية متحصّل على:
1- معدل عام سنوي في التكوين الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل عام يساوي أو يفوق 8/20 بالنسبة لكل وحدة تعليمية (و.ت) متعلّقة بالتكوين الأساسي والعام المنصوص عليهما بالفصل 10من هذا القرار،
3- معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 بالنسبة لكل وحدة تعليمية (و.ت) متعلقة بالتكوين في الاختصاص، مع عدم الحصول على معدل دون 8/20 في كل وحدة من الوحدات المكونة لها والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
4- المصادقة على التربص المهني الأول، المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القرار،
5- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يرخص للتلامذة الضباط من السنة الثانية الذين لم يستوفوا أحد الشروط 1 أو 2 أو 3 المشار إليهم أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 10/20.
يقع اقتراح منح التلامذة الضباط شهادة "ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري" مع الارتقاء إلى السنة الثالثة بإمهال ولا يمنح هذا الإمهال إلاّ الذين لم يستوفوا الشرط الرابع (4) المشار إليهم أعلاه.
ج- النجاح في امتحانات السنة الثالثة بعنوان السداسي الأول لكل ضابط تلميذ متحصّل على:
1- معدل عام سنوي في التكوين الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل عام يساوي أو يفوق 8/20 بالنسبة لكل وحدة تعليمية (و.ت) متعلّقة بالتكوين الأساسي والعام المنصوص عليهما بالفصل 10 من هذا القرار،
3- معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 بالنسبة لكل وحدة تعليمية (و.ت) متعلقة بالتكوين في الاختصاص، مع عدم الحصول على معدل دون 8/20 في كل وحدة من الوحدات المكونة لها والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
يرخص للضباط تلامذة من السنة الثالثة الذين لم يستوفوا أحد الشروط 1 أو 2 أو 3 المشار إليهم أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 10/20.
الفصل 29 ـ يرخص لإنجاز مشروع ختم الدراسة للضباط التلامذة الذين نجحوا في امتحانات السداسي الأول من السنة الثالثة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة ج من الفصل 28 من هذا القرار.
الفصـل 30 ـ تمنح مدرسة الطيران ببرج العامري الشهادة الوطنية لمهندس في اختصاص رصد جوي طبقا للفصل 13 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه للضباط التلامذة الذين استوفوا الشروط التالية:
1- النجاح في امتحانات السنة الثالثة طبقا للفقرة ج من الفصل 29 من هذا القرار،
2- المصادقة على التربصين المنصوص عليهما بالفصل 11 من هذا القرار،
3- الحصول على معدل يساوي على الأقل 10/20 في مشروع ختم الدراسة المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القرار،
4- إثبات مستوى مستعمل مستقل للغة الفرنسية والإنقليزية (مستوى ب 2) عبر تقييم داخلي أو إشهاد خارجي،
5- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يمكن للضباط تلامذة الذين لم يستجيبوا لأحد الشروط 2 أو 3 أو4 المشار إليهم أعلاه، أن يتمتعوا لهذا الغرض بتمديد في الدراسة يصل إلى ستة أشهر.
شعب ميكانيك، تليميكانيك، أنظمة الطيران، اتصالات،
هندسة إعلامية وعلوم الجغرفة الرقمية
الفصل 31 ـ تُرفع نتائج مداولات مجلس القسم لمدرسة الطيران ببرج العامري إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة وتتعلّق هذه النتائج بالحالات التالية:
أ- الارتقاء إلى السنة الثانية لكل تلميذ ضابط من السنة الأولى متحصل على:
1- معدل عام سنوي في التعليم الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل يساوي أو يفوق 8/20 في كل وحدة تعليمية من الوحدات المضبوطة لكل شعبة والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
3- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يرخص للتلامذة الضباط من السنة الأولى الذين لم يستوفوا أحد الشرطين 1 أو 2 المشار إليهما أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 8/20 ومعدل أقل من 10/20 بالنسبة لباقي الوحدات.
ب- الحصول على شهادة "ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري" المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه والارتقاء إلى السنة الثالثة لكل تلميذ ضابط من السنة الثانية متحصّل على:
1- معدل عام سنوي في التعليم الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل يساوي أو يفوق 8/20 في كل وحدة تعليمية من الوحدات المضبوطة لكل شعبة والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار،
3- المصادقة على التربص المهني الأول، المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القرار،
4- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يرخص للتلامذة الضباط من السنة الثانية الذين لم يستوفوا أحد الشرطين 1 أو 2 المشار إليهما أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 10/20.
يقع اقتراح منح التلامذة الضباط شهادة "ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري" مع الارتقاء إلى السنة الثالثة بإمهال ولا يمنح هذا الإمهال إلاّ الذين لم يستوفوا الشرط الثالث (3) المشار إليه أعلاه.
ج- النجاح في امتحانات السنة الثالثة بعنوان السداسي الأول لكل ضابط تلميذ متحصّل على:
1- معدل عام في التعليم الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل يساوي أو يفوق 8/20 في كل وحدة تعليمية من الوحدات المضبوطة لكل شعبة والمنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
يرخص للضباط تلامذة من السنة الثالثة الذين لم يستوفوا أحد الشرطين 1 أو 2 المشار إليهما أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لإجتياز إمتحانات الوحدات التعليمية التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 10/20.
الفصــــل 32 ـ يرخص لإنجاز مشروع ختم الدراسة للضباط التلامذة الذين نجحوا في امتحانات السداسي الأول من السنة الثالثة طبقا للشروط المنصوص عليها للفقرة ج من الفصل 31 من هذا القرار.
الفصــــل 33 ـ تمنح مدرسة الطيران ببرج العامري الشهادة الوطنية لمهندس في اختصاص ميكانيك أو تليميكانيك أو أنظمة الطيران أو اتصالات أو هندسة إعلامية أو علوم الجغرفة الرقمية طبقا للفصل 13 من الأمر عدد447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003 للضباط التلامذة الذين استوفوا الشروط التالية:
1- النجاح في امتحانات السنة الثالثة طبقا للفقرة ج من الفصل 31 من هذا القرار،
2- المصادقة على التربّصين المنصوص عليهما بالفصل 11 من هذا القرار،
3- الحصول على معدل يساوي على الأقل 10/20 في مشروع ختم الدراسة المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القرار،
4- إثبات مستوى مستعمل مستقل للغتين الفرنسية والإنقليزية (مستوى ب 2) عبر تقييم داخلي أو إشهاد خارجي،
5- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يمكن للضباط تلامذة الذين لم يستجيبوا لأحد الشروط 2
أو 3 أو 4 المشار إليهم أعلاه، أن يتمتّعوا لهذا الغرض بتمديد في الدراسة يصل إلى ستة أشهر.
الباب الرابع
أحكام انتقالية
الفصــــل 34 ـ تدخل أحكام هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من السنة الجامعية 2022-2023، بالنسبة للسنة الأولى من مرحلة الدراسات الهندسية.
يتواصل العمل بنظام الامتحانات المنصوص عليه بقرار وزير الدفاع الوطني المؤرّخ في 26 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه بالنسبة للسنتين الثانية والثالثة خلال السنة الجامعية 2021- 2022 إلى حدود نهاية تكوينهم الهندسي بمدرسة الطيران ببرج العامري.
الفصــــل 35 ـ تلغى تدريجيا جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار، وخاصّة أحكام قرار وزير الدفاع الوطني المؤرّخ في 26 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصــــل 36 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون