قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 ماي 2022.
يكلّف السيد نور الدين بوهلال، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير مكتب متابعة العمل الحكومي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 19 أفريل 2022.
يكلّف السيد نور الدين بوهلال، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير مكتب متابعة العمل الحكومي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 19 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون