Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 جوان 2022 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 جوان 2022.
تسمّى السيدة سهير لعذاري عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة عوضا عن السيد برهان الوسلاتي، وذلك ابتداء من 8 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟