قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 جوان 2022 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 جوان 2022.
تسمّى السيدة سهير لعذاري عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة عوضا عن السيد برهان الوسلاتي، وذلك ابتداء من 8 مارس 2022.
تسمّى السيدة سهير لعذاري عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة عوضا عن السيد برهان الوسلاتي، وذلك ابتداء من 8 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون