قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 جوان 2022.
تكلّف الآنسة حنان يعقوبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الشؤون المالية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة.
تكلّف الآنسة حنان يعقوبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الشؤون المالية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون