قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 جوان 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 جوان 2022.
يعفى السيد خالد الهمامي، أستاذ أول مميز، من مهام رئيس مصلحة العمل التربوي بالمرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية للحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
يعفى السيد خالد الهمامي، أستاذ أول مميز، من مهام رئيس مصلحة العمل التربوي بالمرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية للحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون