قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 ماي 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 ماي 2022.
يكلّف السيد نوفل حدّاد، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد نوفل حدّاد، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون