قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 ماي 2022 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 ماي 2022.
يسمّى السيد كمال القرقوري، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، آمر صرف مساعد لمعهد الزيتونة.
يسمّى السيد كمال القرقوري، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، آمر صرف مساعد لمعهد الزيتونة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون