قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة الشؤون الثقافية المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بتكليف السيد زياد العرفاوي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في l7 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيد زياد العرفاوي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، كاهية مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية، للإمضاء بالنيابة عن وزيرة الشؤون الثقافية كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 25 ماي 2022.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2022.
وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة الشؤون الثقافية المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بتكليف السيد زياد العرفاوي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في l7 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيد زياد العرفاوي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، كاهية مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية، للإمضاء بالنيابة عن وزيرة الشؤون الثقافية كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 25 ماي 2022.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2022.
وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون