قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 أفريل 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 أفريل 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في l7 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 7 فيفري 2022 المتعلق بتكليف السيد عاطف الماجري، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد عاطف الماجري، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام كاهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية. ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة الفرعية للميزانية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 7 فيفري 2022.
تونس في 27 أفريل 2022.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في l7 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 7 فيفري 2022 المتعلق بتكليف السيد عاطف الماجري، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد عاطف الماجري، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام كاهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية. ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة الفرعية للميزانية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 7 فيفري 2022.
تونس في 27 أفريل 2022.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون