قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 ماي 2022 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 ماي 2022.
تسمّى السيدة عايدة التلاتلي حرم عطية، طبيب بيطري متفقد مركزي ومديرة حفظ وجودة وسلامة الأغذية، آمر صرف مساعد لمعهد البحوث البيطرية بتونس.
تسمّى السيدة عايدة التلاتلي حرم عطية، طبيب بيطري متفقد مركزي ومديرة حفظ وجودة وسلامة الأغذية، آمر صرف مساعد لمعهد البحوث البيطرية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون