قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 جوان 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 جوان 2022.
يكلّف السيد لطفي العبيدي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالمرصد الوطني للتربية بوزارة التربية.
يكلّف السيد لطفي العبيدي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالمرصد الوطني للتربية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون