قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 ماي 2022.
يعفى السيد فتحي عاتي، أخصائي اجتماعي أول، من مهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمنوبة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة ابتداء من 21 أفريل 2022.
يعفى السيد فتحي عاتي، أخصائي اجتماعي أول، من مهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمنوبة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة ابتداء من 21 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون