قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 ماي 2022.
يكلّف السيد كارم سعد، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الغابات والمراعي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا.
يكلّف السيد كارم سعد، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الغابات والمراعي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون