قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 25 ماي 2022.
تكلّف السيدة هاجر شيحة، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلّف السيدة هاجر شيحة، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون