Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 311 لسنة 2022 مؤرخ في 5 أفريل 2022 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 332 لسنة 2018 المؤرخ في 26 مارس 2018 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية صفاقس ولازمة لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 1 في جزئها الرابط بين طينة والمحرس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 311 لسنة 2022 مؤرخ في 5 أفريل 2022 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 332 لسنة 2018 المؤرخ في 26 مارس 2018 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية صفاقس ولازمة لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 1 في جزئها الرابط بين طينة والمحرس.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر الحكومي عدد 332 لسنة 2018 المؤرخ في 26 مارس 2018 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية صفاقس ولازمة لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 1 في جزئها الرابط بين طينة والمحرس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنقح البيانات المتعلقة بالأمر الحكومي عدد 332 لسنة 2018 المؤرخ في 26 مارس 2018 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية صفاقس ولازمة لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 1 في جزئها الرابط بين طينة والمحرس وذلك فيما يخص القطعة عدد 163 الواردة بالعدد الرتبي 101 بجدول الأمر الحكومي وذلك كما هو مبين بالجدول الآتي:

العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
101 163
الموافقة للقطعة
عدد 2
بمثال
عدد 55574
صفاقس عقار مسجل
7411 م م 555 م م مهدي بن خالد بن توفيق السلامي

الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟