قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يسمى السيد محمد بوفروة عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيد توفيق بن جميع، وذلك ابتداء من 27 جانفي 2022.
يسمى السيد محمد بوفروة عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيد توفيق بن جميع، وذلك ابتداء من 27 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون