قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يسمى السيد نجيب الخلفاوي عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيد محمد الدعاسي، وذلك ابتداء من 27 جانفي 2022.
يسمى السيد نجيب الخلفاوي عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيد محمد الدعاسي، وذلك ابتداء من 27 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون