قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يسمى السيد رضا فرحات عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن السيدة نجلاء العوينتي، وذلك ابتداء من 27 جانفي 2022.
يسمى السيد رضا فرحات عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن السيدة نجلاء العوينتي، وذلك ابتداء من 27 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون