قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أفريل 2022.
ينهى تكليف السيد هيمان كمون، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مدير النقل المدرسي والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 15 مارس 2022.
ينهى تكليف السيد هيمان كمون، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مدير النقل المدرسي والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 15 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون