متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار وزيرة التجارة وتنمية الصادرات المؤرّخ في 20 جانفي 2022 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 10 بتاريخ 25 جانفي 2022
يقرأ:
وليد الورتاني متفقد مركزي للمراقبة الإقتصاديّة مدير الجودة والتجارة والخدمات بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة
ابتداء من 20 جانفي 2022
عوضا عن:
وليد الورتاني متفقد مركزي للمراقبة الإقتصاديّة مدير المنافسة والمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة.
بقرار وزيرة التجارة وتنمية الصادرات المؤرّخ في 20 جانفي 2022 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 10 بتاريخ 25 جانفي 2022
يقرأ:
وليد الورتاني متفقد مركزي للمراقبة الإقتصاديّة مدير الجودة والتجارة والخدمات بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة
ابتداء من 20 جانفي 2022
عوضا عن:
وليد الورتاني متفقد مركزي للمراقبة الإقتصاديّة مدير المنافسة والمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون