قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يسمى الدكتور زهير عمري عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن الدكتور رياض كريم، وذلك ابتداء من 15 فيفري 2022.
يسمى الدكتور زهير عمري عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن الدكتور رياض كريم، وذلك ابتداء من 15 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون