قرار من وزير النقل مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 15 مارس 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للإطارين الآتي ذكرهما المكلفين بخطتين وظيفيتين بالإدارة الجهوية للنقل طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
منير دمق مهندس رئيس كاهية مدير بالإدارة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية
نبيل لحامي تقني رئيس كاهية مدير بالإدارة الجهوية للنقل بولاية أريانة
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للإطارين الآتي ذكرهما المكلفين بخطتين وظيفيتين بالإدارة الجهوية للنقل طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
منير دمق مهندس رئيس كاهية مدير بالإدارة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية
نبيل لحامي تقني رئيس كاهية مدير بالإدارة الجهوية للنقل بولاية أريانة
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون